تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( ثمّ إن كانت للواطئ ) فإذا بيعت ( دُفع الثمن إليه ، على رأي ) الشيخ ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) لأصل بقاء الملك ( وتصدّق بالثمن الّذي يباع به على رأي ) المفيد ; عقوبةً له على ما جناه ، ورجاءاً لتكفير ذنبه بالصدقة عنه ( 4 ) . قال المحقّق : ولم أعرف المستند ( 5 ) . ( وإن كانت لغيره ، أُغرم ثمنها له وقت التفريق ) فإنّه فوّتها عليه حينه ( وتصدّق بالثمن الّذي تباع به على رأي ) المفيد ( 6 ) ( أو يعاد على المغترم على رأي ) غيره . ( ولو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن ) الّذي غرمه الواطئ ( احتمل ردّه على المالك ) بناءاً على بقاء الملك عليه ، وإنّما غرم له الثمن للحيلولة . ( و ) احتمل ردّه ( على المغترم ) بناءاً على انتقال الملك إليه ( و ) احتمل ( الصدقة ) بناءاً على التصدّق بتمام الثمن ، وانتقال الملك إلى الغارم . ( ولو كان الفاعل معسراً ردّ الثمن على المالك ) قولا واحداً ( فإن نقص عن القيمة كان الباقي في ذمّته يطالب به مع المكنة ، والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل ) انتقل ملكها إليه أم لا ، للحيلولة . ( فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك ) وقلنا بالانتقال ( وإلاّ فللمالك على إشكال ينشأ : من الحكم بالانتقال إليه بنفس الفعل ) لوجوب الانتزاع من المالك بمجرّده ( أو بدفع القيمة ) للأصل ( ومن عدم الانتقال مطلقاً ) للأصل ، والشكّ في موجبه . ( ولو ادّعى المالك الفعل ) وأنكر ( كان له الإحلاف ) وليس هذا من اليمين في الحدّ المنفيّ في الأخبار ، بل من اليمين في المال ( وحُرّمت المأكولة ) أخذاً على المالك بإقراره .
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 311 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 187 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 469 . ( 4 و 6 ) المقنعة : ص 790 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 187 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 515 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي