تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وفي صحيح جميل عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه يُقتل ( 1 ) . وفي خبر سليمان بن هلال عنه ( عليه السلام ) أنّه يقام قائماً ثمّ يُضرب ضربةً بالسيف ، أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : قلت : هو القتل ! قال : هو ذاك ( 2 ) . وحملا على من تكرّر منه الفعل والتعزير إلى الثالثة أو الرابعة . وفي خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) في الّذي يأتي البهيمة فيولج ، قال : عليه حدّ الزاني ( 3 ) . واحتمل فيه الشيخ ( 4 ) أن يكون عليه الحدّ إذا عاد بعد التعزير ، والافتراق بين الإيلاج وعدمه ، والعمل على المشهور . ( فإن كانت مأكولة اللحم ; كالشاة والبقرة والناقة عزّر ، وذُبحت الموطوءة وأُحرقت بالنار ، وكان لحمها ولحم نسلها حراماً ) لنحو قول الصادقين ( عليهما السلام ) في أخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار ذبحت وأُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ( 5 ) . وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر سدير في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ( 6 ) . وللعامّة ( 7 ) قول بحلّها . ( وكذا اللبن ) لأنّه تابع للّحم ولقولهم ( عليهم السلام ) : لم ينتفع بها ( 8 ) . ولما في خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) من قوله : وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها ( 9 ) . ( وليس الذبح والإحراق عقوبةً لها ، لكن لمصلحة خفيّة ) كما سئل الصادقون ( عليهم السلام ) : وما ذنب البهيمة ؟ فقالوا : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 572 ح 6 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 8 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 62 ذيل الحديث 227 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : ص 571 ح 4 . ( 7 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 164 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 570 ب 1 من أبواب نكاح البهائم ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ص 571 ح 2 .