تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
( المقصد الثالث ) ( في وطء الأموات والبهائم ) ( وفيه مطلبان ) : ( الأوّل : وطء الأموات كالأحياء ) إلاّ في الزوجة فيحرم ، كما سيظهر ( فمن وطئ ميتةً أجنبيّةً ) بلا شبهة ( كان زانياً ) اتّفاقاً كما في الانتصار ( 1 ) والسرائر ( 2 ) ولما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ( 3 ) ولما ستسمعه الآن من الأخبار . ( فإن كان محصناً رُجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة ) إن كان حرّاً ، كما روي عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وجاء كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها ، فإنّ الناس قد اختلفوا عليها في هذا ، فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : حرّقوه ، فكتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن أحصن رُجم ، وإن لم يكن أُحصن جلد مائة ( 4 ) . ( وزيد في عقوبته بما يراه الإمام ) كما دلّ عليه مرسل ابن أبي عمير عن
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 514 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 467 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 573 ب 2 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق .