تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
من الحدود فالإقرار فيه مرّتين ( 1 ) . ونحوه في المختلف ( 2 ) ولم أعرف مستنده . قال في التحرير : ولو أقرّ مرّةً واحدةً عُزّر ( 3 ) ودليله ما مرّ ، وفيه ما مرّ . ( ولا يقبل إقرار العبد ) لأنّه في حقّ غيره ( ولا الصبيّ ولا المجنون ) لأنّهما ليسا من أهله . ( وبشهادة رجلين عدلين ) لعموم ما دلّ على قبول شهادتهما من غير مخصّص ( 4 ) . ( ولا تقبل فيه شهادة النساء ، انفردن أو انضممن ) لما مرّ في القضاء ، وقد مرّ الخلاف . * * *
هامش
( 1 ) المراسم : ص 259 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 210 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 336 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم وح 4 .