من الحدود فالإقرار فيه مرّتين ( 1 ) . ونحوه في المختلف ( 2 ) ولم أعرف مستنده .
قال في التحرير : ولو أقرّ مرّةً واحدةً عُزّر ( 3 ) ودليله ما مرّ ، وفيه ما مرّ .
( ولا يقبل إقرار العبد ) لأنّه في حقّ غيره ( ولا الصبيّ ولا المجنون )
لأنّهما ليسا من أهله .
( وبشهادة رجلين عدلين ) لعموم ما دلّ على قبول شهادتهما من غير
مخصّص ( 4 ) .
( ولا تقبل فيه شهادة النساء ، انفردن أو انضممن ) لما مرّ في القضاء ، وقد
مرّ الخلاف .
* * *
هامش
( 1 ) المراسم : ص 259 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 210 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 336 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم وح 4 .