تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
نسائها ) خلافاً لابن إدريس ( 1 ) لأنّها بغيّ . والجواب : إنّها وإن بغت لكنّها لم تأذن في الافتضاض ( بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض ) واحتمالها الحمل مع علمها بأن وطأها زوجها ، أو احتمالها ذلك لا يكفي في الإذن . ( والنفقة على الصبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا : إنّ النفقة ) على الحامل إذا بانت من زوجها ( للحمل ، وإلاّ فلا ) وعليها الاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة . ( ولو ) ساحقت جارية لها و ( ادّعت الجارية الإكراه حدّت السيّدة دونها ) للشبهة . ( المطلب الثالث في القيادة ) ( القوّاد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والصبيان للّواط ) أو بين النساء للسحق ، كما نصّ عليه في الغنية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والإصباح ( 4 ) عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من قاد بين رجل وامرأة حراماً ، حرّم الله عليه الجنّة ، ومأواه جهنّم وساءت مصيراً ، ولم يزل في سخط الله حتّى يموت ( 5 ) . ( وحدّه خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، رجلا كان أو امرأةً ) اتّفاقاً كما في الانتصار ( 6 ) . وبه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) لكن ليس فيه إلاّ المؤلف بين الرجال والنساء . ( ويؤدّب الصبيّ غير البالغ ) وكذا الصبيّة ( ويستوي الحرّ والعبد ،
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 465 . ( 2 ) الغنية : ص 427 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 557 . ( 4 ) إصباح الشيعة : ص 519 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 266 ب 27 من أبواب النكاح المحرّم ح 2 . ( 6 ) الانتصار : ص 515 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 .