نسائها ) خلافاً لابن إدريس ( 1 ) لأنّها بغيّ .
والجواب : إنّها وإن بغت لكنّها لم تأذن في الافتضاض ( بخلاف الزانية
الآذنة في الافتضاض ) واحتمالها الحمل مع علمها بأن وطأها زوجها ، أو
احتمالها ذلك لا يكفي في الإذن .
( والنفقة على الصبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا : إنّ
النفقة ) على الحامل إذا بانت من زوجها ( للحمل ، وإلاّ فلا ) وعليها الاعتداد
بالوضع إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة .
( ولو ) ساحقت جارية لها و ( ادّعت الجارية الإكراه حدّت السيّدة
دونها ) للشبهة .
( المطلب الثالث في القيادة )
( القوّاد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والصبيان
للّواط ) أو بين النساء للسحق ، كما نصّ عليه في الغنية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والإصباح ( 4 )
عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : من قاد بين رجل وامرأة حراماً ، حرّم الله عليه الجنّة ، ومأواه جهنّم
وساءت مصيراً ، ولم يزل في سخط الله حتّى يموت ( 5 ) .
( وحدّه خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، رجلا كان أو
امرأةً ) اتّفاقاً كما في الانتصار ( 6 ) . وبه خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 )
لكن ليس فيه إلاّ المؤلف بين الرجال والنساء .
( ويؤدّب الصبيّ غير البالغ ) وكذا الصبيّة ( ويستوي الحرّ والعبد ،
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 465 .
( 2 ) الغنية : ص 427 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 557 .
( 4 ) إصباح الشيعة : ص 519 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 266 ب 27 من أبواب النكاح المحرّم ح 2 .
( 6 ) الانتصار : ص 515 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 .