والمسلم والكافر ، ويزاد في عقوبة الرجل ، وإن كان عبداً حلق رأسه ،
والشهرة ) في المصر الّذي فعله فيه ، كما ذكره الأصحاب ، ولم أجد به خبراً .
( وهل ينفى بأوّل مرّة ؟ قيل ) في السرائر ( 1 ) وظاهر النهاية ( 2 ) والجامع ( 3 ) :
( نعم ) لإطلاق الرواية ( 4 ) به ( وقيل ) في المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والغنية ( 7 )
والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : إنّما ينفى ( بالثانية ) .
ولم يحدّ أحد منهم مدّة النفي ، لإطلاق الخبر ( 10 ) وحدّه المصنّف ( إلى أن
يتوب ) لأنّه قضيّة الإطلاق ، لدلالة اللفظ على نفي القوّاد ، وما لم يتب يصدق
عليه اسمه ، فيجب نفيه . وفي بعض الأخبار ( 11 ) النفي هو الحبس سنةً .
وقال ابن زهرة : وروي أنّه إن عاد ثالثةً جلد ، فإن عاد رابعةً عُرضت عليه التوبة ،
فإن أبى قُتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجُلد ، فإن عاد خامسةً بعد التوبة قُتل من غير
أن يستتاب ( 12 ) وأفتى به الحلبي ( 13 ) . وفي المختلف : ونحن في ذلك من المتوقّفين ( 14 ) .
( ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا تغريب ) اتّفاقاً كما يظهر منهم ، ونصّ
عليه ابن زهرة ( 15 ) .
( ويثبت بالإقرار من أهله ) لعموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم ( 16 )
( مرّتين ) كذا في الشرائع ( 17 ) والنافع ( 18 ) . وفي المراسم : وكلّ ما فيه بيّنة شاهدين
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 471 .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 314 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 557 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 .
( 5 ) المقنعة : ص 791 .
( 6 ) المراسم : ص 257 .
( 7 و 12 و 15 ) الغنية : ص 427 .
( 8 ) الوسيلة : ص 414 .
( 9 ) إصباح الشيعة : ص 519 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 .
( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 310 .
( 13 ) الكافي في الفقه : ص 410 .
( 14 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 189 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 110 ب 3 باب صحّة الإقرار من البالغ ح 2 .
( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 161 .
( 18 ) المختصر النافع : ص 219 .