تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
والمسلم والكافر ، ويزاد في عقوبة الرجل ، وإن كان عبداً حلق رأسه ، والشهرة ) في المصر الّذي فعله فيه ، كما ذكره الأصحاب ، ولم أجد به خبراً . ( وهل ينفى بأوّل مرّة ؟ قيل ) في السرائر ( 1 ) وظاهر النهاية ( 2 ) والجامع ( 3 ) : ( نعم ) لإطلاق الرواية ( 4 ) به ( وقيل ) في المقنعة ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والغنية ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والإصباح ( 9 ) : إنّما ينفى ( بالثانية ) . ولم يحدّ أحد منهم مدّة النفي ، لإطلاق الخبر ( 10 ) وحدّه المصنّف ( إلى أن يتوب ) لأنّه قضيّة الإطلاق ، لدلالة اللفظ على نفي القوّاد ، وما لم يتب يصدق عليه اسمه ، فيجب نفيه . وفي بعض الأخبار ( 11 ) النفي هو الحبس سنةً . وقال ابن زهرة : وروي أنّه إن عاد ثالثةً جلد ، فإن عاد رابعةً عُرضت عليه التوبة ، فإن أبى قُتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجُلد ، فإن عاد خامسةً بعد التوبة قُتل من غير أن يستتاب ( 12 ) وأفتى به الحلبي ( 13 ) . وفي المختلف : ونحن في ذلك من المتوقّفين ( 14 ) . ( ولا جزّ على المرأة ولا شهرة ولا تغريب ) اتّفاقاً كما يظهر منهم ، ونصّ عليه ابن زهرة ( 15 ) . ( ويثبت بالإقرار من أهله ) لعموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم ( 16 ) ( مرّتين ) كذا في الشرائع ( 17 ) والنافع ( 18 ) . وفي المراسم : وكلّ ما فيه بيّنة شاهدين
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 471 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 314 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 557 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 . ( 5 ) المقنعة : ص 791 . ( 6 ) المراسم : ص 257 . ( 7 و 12 و 15 ) الغنية : ص 427 . ( 8 ) الوسيلة : ص 414 . ( 9 ) إصباح الشيعة : ص 519 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 . ( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 310 . ( 13 ) الكافي في الفقه : ص 410 . ( 14 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 189 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 110 ب 3 باب صحّة الإقرار من البالغ ح 2 . ( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 161 . ( 18 ) المختصر النافع : ص 219 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 508 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي