تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
( فإن تكرّر الفعل والتعزير حدّتا في الثالثة ) وفاقاً للشيخ ( 1 ) والمحقّق ( 2 ) وجماعة ( فإن عادتا عزّرتا ) ثمّ حدّتا في كلّ ثالثة أبداً ، وفاقاً للمحقّق ( 3 ) . ( وقيل ) : في النهاية ( 4 ) ( قتلتا ) لأنّه كبيرة ، وحكم كلّ كبيرة ذلك ، ولخبر أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّا حدّاً ، فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا ( 5 ) وظاهره حدّهما مائة في الثانية كما في التهذيب ( 6 ) والاستبصار ( 7 ) وحمل فيهما النهي أوّلا على النهي والتأديب . ( ولو وطئ زوجته فساحقت بكراً ، فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد ، حُدّت المرأة جلداً أو رجماً على الخلاف ) المتقدّم ( وجُلدت الصبيّة ) أي البكر إن كانت مختارةً ( بعد الوضع ) . ( واُلحق الولد بالرجل لأنّه من ماء غير زان ) وإن لم يولد في فراشه ، وقد مضى الخبر المتضمّن له ، خلافاً لابن إدريس ( 8 ) كما سمعت . ( وفي إلحاقه بالصبيّة إشكال ، أقربه العدم ) لأنّها في حكم الزانية ، ولأنّ النسب إنّما يلحق بالنكاح أو الشبهة ، وليس فيه شيء منهما . ويحتمل الإلحاق لأنّها ولدته من غير زنا . وعلى الأوّل ( فلا يتوارثان ) . والأقرب حرمة النكاح بينهما . ( ولا يلحق بالكبيرة قطعاً ) لأنّها لم تلده . ( وغرمت المرأة ) الكبيرة ( المهر للبكر ) كما في الخبر ( لأنّها سبب ذهاب عذرتها ، فتضمن ديتها ) أي العذرة ( وهو مهر
هامش
( 1 و 4 ) النهاية : ج 3 ص 310 . ( 2 و 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 161 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 425 ب 2 من أبواب حدّ السحق ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 44 ذيل الحديث 158 . ( 7 ) الاستبصار : ج 4 ص 216 ذيل الحديث 810 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 465 .