وقياساتهم الباطلة ، وظنونهم العاطلة ( 1 ) انتهى .
وروى الصدوق في العلل في الصحيح عن حمّاد بن عثمان أنّه قال
للصادق ( عليه السلام ) التعزير ، فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : لا ،
ولكنّه دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك ( 2 ) .
وسأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشرة
سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين ( 3 ) . وبه عمل ابن حمزة ( 4 ) .
وعن الرضا ( عليه السلام ) : التعزير ما بين تسعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ،
والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 5 ) .
وأوجب أبو عليّ عليهما مائة جلدة ( 6 ) ، لنحو خبر عثمان بن عيسى عن سماعة
سأله عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ، قال : تُجلد كلّ واحدة منهما مائة
جلدة ( 7 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : والمرأتان تُجلدان إذا أُخذتا في
لحاف واحد ( 8 ) . وفي حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وإذا
أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ( 9 ) . والجلد يعمّ التعزير ، والحدّ ربّما
يطلق عليه . وما ستسمعه من خبر أبي خديجة بناءاً على ابتناء الاقتصار على
نهيهما أوّل مرّة على جهلهما بالحرمة .
ويمكن منعه ، غايته السكوت عمّا عليهما من التعزير . ويمكن حمل الجميع على
وقوع الفعل منهما ، لغيرها من الأخبار ( 10 ) والأصل ، والاحتياط ، والإندراء بالشبهة .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 466 .
( 2 ) علل الشرائع : ص 538 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 583 ب 10 من أبواب بقيّة الحدود ح 1 .
( 4 ) الوسيلة : ص 423 .
( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 309 .
( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 179 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 426 ب 2 من أبواب حدّ السحق ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ص 365 ح 6 .
( 10 ) المصدر السابق : ص 363 .