تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وقياساتهم الباطلة ، وظنونهم العاطلة ( 1 ) انتهى . وروى الصدوق في العلل في الصحيح عن حمّاد بن عثمان أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) التعزير ، فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : لا ، ولكنّه دون الأربعين ، فإنّها حدّ المملوك ( 2 ) . وسأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشرة سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين ( 3 ) . وبه عمل ابن حمزة ( 4 ) . وعن الرضا ( عليه السلام ) : التعزير ما بين تسعة عشر سوطاً إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 5 ) . وأوجب أبو عليّ عليهما مائة جلدة ( 6 ) ، لنحو خبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ، قال : تُجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة ( 7 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : والمرأتان تُجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد ( 8 ) . وفي حسن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ( 9 ) . والجلد يعمّ التعزير ، والحدّ ربّما يطلق عليه . وما ستسمعه من خبر أبي خديجة بناءاً على ابتناء الاقتصار على نهيهما أوّل مرّة على جهلهما بالحرمة . ويمكن منعه ، غايته السكوت عمّا عليهما من التعزير . ويمكن حمل الجميع على وقوع الفعل منهما ، لغيرها من الأخبار ( 10 ) والأصل ، والاحتياط ، والإندراء بالشبهة .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 466 . ( 2 ) علل الشرائع : ص 538 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 583 ب 10 من أبواب بقيّة الحدود ح 1 . ( 4 ) الوسيلة : ص 423 . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 309 . ( 6 ) كما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 179 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 426 ب 2 من أبواب حدّ السحق ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ص 365 ح 6 . ( 10 ) المصدر السابق : ص 363 .