تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
واللواط ، وهو أولى منهما بالعفو ، خلافاً لابن إدريس فلم يجز العفو ، وقال : إنّما له العفو عن القتل ( 1 ) . ( وإذا وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين في إزار عُزّرتا ) من ثلاثين إلى تسعة وتسعين كما في النهاية ( 2 ) وخبر سليمان بن هلال قال للصادق ( عليه السلام ) : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال ( عليه السلام ) : ذواتا محرم ؟ قال : لا ، قال من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطاً ( 3 ) . وخبر معاوية بن عمّار قال له ( عليه السلام ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، قال [ ( عليه السلام ) ] تضربان ، قال : حدّاً ؟ قال : لا ( 4 ) وفي المقنعة ( 5 ) من عشر جلدات إلى تسع وتسعين . ثمّ في أشربة الخلاف : لا يبلغ بالتعزير حدّ كامل ( 6 ) بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون ، والتعزير فيهم تسعة وسبعون سوطاً ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون ، وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون ( 7 ) . ونزّله ابن إدريس على أنّه إذا كان الموجب للتعزير ممّا يناسب الزنا ونحوه ممّا يوجب مائة جلدة ; فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان ممّا يناسب شرب الخمر والقذف ممّا يوجب ثمانين فالتعزير فيه دون الثمانين ( 8 ) ، وهو خيرة الكافي ( 9 ) والمختلف ( 10 ) . ثمّ قال : والّذي يقتضيه أُصول مذهبنا وأخبارنا ; أنّ التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الّذي هو المائة - أيّ تعزير كان ، سواء كان ممّا يناسب الزنا أو القذف - وإنّما هذا الّذي لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين ، وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ص 467 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 310 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 21 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 16 . ( 5 ) المقنعة : ص 787 . ( 6 ) كذا في النسخ وهكذا نقله أيضاً ابن إدريس في السرائر ، لكن في الخلاف المطبوع حديثاً : حدّاً كاملاً . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 497 المسألة 14 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 466 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 413 - 420 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 184 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي