تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
إجماع . والثاني إنّ الولد غير مولود على فراش الرجل ، فكيف يلحق به ؟ والثالث : إلزام المهر على الفاعلة مع أنّها لم تكره المفعولة ، ولذا تُجلد ولا مهر لبغيّ وسيأتي الجواب عن الأخيرين . ( وتؤدّب الصبيّة ، فاعلةً ومفعولةً ، وتحدّ الاُخرى ) الكاملة ، فاعلةً أو مفعولةً ، ولا حدّ ( ولا تأديب ) أو المراد به الحدّ ( على المجنونة ) فاعلةً أو مفعولةً ، خلافاً للشيخين ( 1 ) وجماعة في الفاعلة ، كما مرّ في الزنا ( وتحدّ الاُخرى ) الكاملة . ( ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير ) خلافاً لابني زهرة ( 2 ) وحمزة ( 3 ) وقد مرّ في القضاء . واشتراط هذا العدد مجمع عليه في الظاهر ، ويدلّ عليه قوله تعالى : " واللاّتي يأتين الفاحشةَ من نساءكُم فاستَشهِدوا علَيهنَّ أربَعَةً منكمُ " ( 4 ) وقوله تعالى : " والّذينَ يرمُونَ المُحصَنَاتِ ثمّ لم يأتوا بأربعةِ شهداء " ( 5 ) . ( وبالإقرار أربع مرّات من أهله ) بالاتّفاق كما هو الظاهر ، فإن أقرّت دونها عُزّرت ، بناءاً على ما تقدّم . ( وإذا تكرّرت المساحقة وأُقيم الحدّ ثلاثاً قُتلت في الرابعة ) وقيل : ( 6 ) في الثالثة . ودليل القولين ما مرّ غير مرّة . ( ولو تابت قبل البيّنة سقط ) عنها الحدّ ، وكذا لو ادّعت التوبة قبلها ، و ( لا ) يسقط لو تابت ( بعدها ) خلافاً للمفيد ( 7 ) وجماعة ، والكلام فيه كما في الزنا . ( ولو تابت بعد الإقرار ، تخيّر الإمام بين العفو والاستيفاء ) كالزنا
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 788 ، النهاية : ج 3 ص 309 . ( 2 ) الغنية : ص 438 . ( 3 ) الوسيلة : ص 409 . ( 4 ) النساء : 15 . ( 5 ) النور : 4 . ( 6 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر : ج 3 ص 467 . ( 7 ) المقنعة : ص 788 .