تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قوله : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنّه ليس فيه إيلاج ( 1 ) وظاهر ما ورد من جلد الموجودتين في لحاف ، أو ضربهما الحدّ ( 2 ) . ( وقيل ) في النهاية ( 3 ) : ( إن كانت محصنةً رجمت ، فاعلةً ومفعولةً ) لحسن محمّد بن أبي حمزة وهشام وحفص أنّه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته امرأة منهنّ عن السحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ( 4 ) . وخبر إسحاق بن جرير عنه ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) . ويمكن حمله على المماثلة في عدد الأسواط . وصحيح محمّد بن مسلم عن الصادقين ( عليهما السلام ) أنّ قوماً سألوا الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) عن امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فألقت النطفة فيها فحملت ، فأجاب ( عليه السلام ) : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية في أوّل وهلة ، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى يشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ تُرجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ، ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ( 6 ) . ونحوه خبر معلّى بن خنيس ( 7 ) وإسحاق بن عمّار ( 8 ) عن الصادق ( عليه السلام ) . وقد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع ( 9 ) . وردّها ابن إدريس ( 10 ) من وجوه : أحدها : أنّ جلّ أصحابنا لا يرجمون المساحقة ، فلا يجتري على رجمها بخبر واحد ، لا يعضده كتاب أو سنّة متواترة أو
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 456 ح 1603 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 309 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 262 ب 24 من أبواب النكاح المحرّم ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : ص 261 ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 426 ب 3 من أبواب حدّ السحق ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : ص 428 ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ص 427 ح 2 . ( 9 ) المقنع : ص 435 . ( 10 ) السرائر : ج 4 ص 465 .