تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
أبي الحسن ( عليه السلام ) ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط ( 1 ) . وحمل الشيخ نحوهما على ما إذا تكرّر منهما الفعل ، وتخلّل التعزير ( 2 ) . ( فإن تخلّل التعزير مرّتين حُدا في الثالثة ) كما ذكره الشيخ وبنو إدريس ( 3 ) والبرّاج ( 4 ) وسعيد ( 5 ) . وسيأتي في المرأتين الخبر الناطق بحدّهما في المرّة الثانية . وقال ابن حمزة : فإن عادا ثلاثاً وعزّرا بعد كلّ مرّة قتلا في الرابعة ( 6 ) . ( ومن قبّل غلاماً بشهوة وليس محرماً له عزّر ) بما يراه الحاكم ، لكونه من الكبائر ، ففي الخبر : من قبّل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ( 7 ) . وفي خبر آخر : ألجمه الله بلجام من نار ( 8 ) ولا فرق بين المحرم والأجنبيّ ، لكن الشهوة في الأجنبيّ أظهر . وعن إسحاق بن عمّار سأل الصادق ( عليه السلام ) عن محرم قبّل غلاماً من شهوة ، قال : يُضرب مائة سوط ( 9 ) . ولعلّه تغليظ للإحرام . ( والتوبة قبل إقامة البيّنة تسقط الحدّ لا بعدها ) خلافاً للمفيد ( 10 ) وجماعة ، والكلام فيه كما في الزنا . ( ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الحاكم بين الحدّ وتركه ) لمثل ما مرّ في الزنا . وفي حسن مالك بن عطيّة أنّ رجلا أقرّ به عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فخيّره بين ضربة بالسيف ، وإهداره من جبل مشدود اليدين والرجلين ، والإحراق بالنار ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 5 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ص 56 ذيل الحديث 204 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 308 ، السرائر : ج 3 ص 460 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 531 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 555 . ( 6 ) الوسيلة : ص 414 . ( 7 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 278 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 257 ب 21 من أبواب النكاح ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 422 ب 4 من أبواب حدّ اللواط ح 1 . ( 10 ) المقنعة : ص 777 .