الكافي : وإذا تزيّا بزيّ المرأة ، واشتهر بالتمكين من نفسه - وهو المخنّث في عرف
العادة - قُتل صبراً وإن فقدت البيّنة والإقرار بإيقاع الفعل به ; لنيابة الشهرة
منابهما ( 1 ) . قال في المختلف : وفي ذلك إشكال ( 2 ) .
( والمجتمعان في إزار واحد مجرّدين ، ولا رحم بينهما ) ولا ضرورة
( يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ) بحسب رأي الحاكم ، كما في
خبر سليمان بن هلال أنّه سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) [ عن ] الرجل ينام مع
رجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم ؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال :
يضربان ثلاثين سوطاً ( 3 ) . وفي خبر ابن سنان عنه ( عليه السلام ) في رجلين يؤخذان في
لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدّاً غير سوط واحد ( 4 ) .
وقال المفيد ( 5 ) : من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطاً ، بحسب ما يراه الحاكم
من عقابهما في الحال ، وبحسب التهمة لهما والظنّ بهما السيئات . ونحوه ابن زهرة ( 6 ) .
وأوجب أبو عليّ ( 7 ) عليهما الحدّ مائة سوط ، لنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
الحلبي : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف ، والرجلان يجلدان إذا أُخذا في لحاف
واحد ( 8 ) . وكذا في صحيح ابن مسكان ( 9 ) . وفي حسن عبد الرحمن بن الحجّاج : كان
عليّ ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ( 10 ) . وليس شيء منها
بنصّ في المائة ، ولكن في حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام )
إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين ، جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ
واحد منهما ( 11 ) . وفي صحيح الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 409 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 186 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 21 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 18 .
( 5 ) المقنعة : ص 785 .
( 6 ) الغنية : ص 425 .
( 7 ) كما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 179 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ص 368 ح 22 .
( 10 ) المصدر السابق : ص 363 ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : ص 366 ح 15 .