تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الزاني ( 1 ) . ونفى عنه البأس في المختلف ( 2 ) . ( وروي ذلك في الموقب أيضاً ) أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) وحمله الشيخ على التقيّة ( 4 ) ، وعن أبي بصير أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إذا أُخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجرّدين ، ضُرب الرجل وأُدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم ( 5 ) . قال الشيخ : إنّما يدلّ - من حيث دليل الخطاب - على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل ( 6 ) . وعن حمّاد بن عثمان قال له ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلا ، قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد ، قال فما على المأتيّ ؟ قال : عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن ( 7 ) . وظاهر الفقيه ( 8 ) العمل عليه ، للاقتصار عليه ، وهو صريح المقنع ( 9 ) بعد ما ذكر فيه أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يُضرب ضربة بالسيف . وفيه وفي الهداية : أنّ اللواط هو ما بين الفخذين ، فأمّا الدبر فهو الكفر بالله العظيم ( 10 ) . وهو مرويّ في المحاسن ( 11 ) وعقاب الأعمال ( 12 ) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وسأله ( عليه السلام ) حذيفة بن منصور عن اللواط ، فقال : ما بين الفخذين ، وسأله عن الّذي يوقب ، فقال : ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيّه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 416 ح 1 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 177 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 8 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 56 ذيل الحديث 205 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 56 ذيل الحديث 203 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 42 ح 5047 . ( 9 ) المقنع : ص 437 . ( 10 ) المقنع : 430 ، الهداية : ص 294 . ( 11 ) المحاسن : ص 112 ح 104 . ( 12 ) عقاب الأعمال : ص 316 ح 6 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النكاح المحرّم ح 3 .