الزاني ( 1 ) . ونفى عنه البأس في المختلف ( 2 ) .
( وروي ذلك في الموقب أيضاً ) أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
وحمله الشيخ على التقيّة ( 4 ) ، وعن أبي بصير أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في كتاب
عليّ ( عليه السلام ) : إذا أُخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجرّدين ، ضُرب الرجل وأُدّب
الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم ( 5 ) . قال الشيخ : إنّما يدلّ - من حيث دليل
الخطاب - على أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك ، وقد ينصرف عنه لدليل ( 6 ) .
وعن حمّاد بن عثمان قال له ( عليه السلام ) : رجل أتى رجلا ، قال : عليه إن كان محصناً
القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد ، قال فما على المأتيّ ؟ قال : عليه القتل على
كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن ( 7 ) . وظاهر الفقيه ( 8 ) العمل عليه ، للاقتصار
عليه ، وهو صريح المقنع ( 9 ) بعد ما ذكر فيه أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار ،
أو يهدم عليه حائط ، أو يُضرب ضربة بالسيف . وفيه وفي الهداية : أنّ اللواط هو ما
بين الفخذين ، فأمّا الدبر فهو الكفر بالله العظيم ( 10 ) . وهو مرويّ في المحاسن ( 11 )
وعقاب الأعمال ( 12 ) مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وسأله ( عليه السلام )
حذيفة بن منصور عن اللواط ، فقال : ما بين الفخذين ، وسأله عن الّذي يوقب ،
فقال : ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيّه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 416 ح 1 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 177 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 8 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 56 ذيل الحديث 205 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 56 ذيل الحديث 203 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 4 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 42 ح 5047 .
( 9 ) المقنع : ص 437 .
( 10 ) المقنع : 430 ، الهداية : ص 294 .
( 11 ) المحاسن : ص 112 ح 104 .
( 12 ) عقاب الأعمال : ص 316 ح 6 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 257 ب 20 من أبواب النكاح المحرّم ح 3 .