( والأوّل ) وهو الجلد مائة إذا لم يوقب ، وهو ( أولى ، سواء الحرّ والعبد ،
والمسلم والكافر بمثله ) فإنّه يُقتل إن فعل بمسلم ( والمحصن وغيره . فإن
تكرّر وحدّ ثلاثاً قُتل في الرابعة ) كما في النهاية ( 1 ) وغيرها ، احتياطاً
( وقيل ) في السرائر ( 2 ) وغيرها ( في الثالثة ) والكلام فيه كالكلام في الزنا ، إلاّ
أنّي لم أجد خبراً يخصّ اللواط .
( ولا يثبت بنوعيه إلاّ بشهادة أربعة رجال بالمعاينة ، كالميل في
المكحلة إن شهدوا بالإيقاب ، بشرط عدم اختلافهم في الفعل وزمانه
ومكانه ووصفه ) كما مرّ في الزنا .
( ولا يثبت بشهادة النساء ، انفردن أو انضممن ) كما مرّ في القضاء ،
لعموم الأخبار ( 3 ) بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود ، خلافاً للصدوقين ( 4 ) وابن
زهرة ( 5 ) كما أسلفنا .
( فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعداً حُدّوا أجمع للفرية ) كما إذا
انفرد بالشهادة رجل أو رجلان أو ثلاثة .
( أو بالإقرار أربع مرّات ) بالإيقاب وما دونه ، كما قطع به الأصحاب ،
وتضمّنه حسن مالك بن عطيّة في الإيقاب ( 6 ) . ( من بالغ رشيد حرٍّ مختار
قاصد ، سواء الفاعل والمفعول ، ولو أقرّ دون الأربع عزّر ) لإقراره على نفسه
بالفسق ، وفيه ما مرّ في الزنا . ( ولا يحدّ ) .
( ولو شهد دون الأربعة حُدّوا للفرية ) .
( ويحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الإمام وغيره ) كما مرّ . وفي
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 308 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 461 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 264 و 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 و 30 و 42 .
( 4 ) المقنع : ص 402 ، ونقله عن عليّ بن بابويه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 8 ص 468 .
( 5 ) الغنية : ص 438 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 419 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 1 .