والهداية ( 1 ) على إحراقه بالنار وهدم حائط عليه وضربه بالسيف .
( ويجوز أن يجمع ، فيقتله بأحد الأسباب ثمّ يحرقه ، لزيادة الردع )
كما في خبر عبد الرحمن العرزمي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمر بقتل الّذي أُخذ في
زمن عمر ، ثمّ قال : قد بقيت له عقوبة اُخرى ، قال : وما هي ؟ قال : اُدع بطنّ من
حطب ، فدعا به ، ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ( 2 ) .
( وإن لم يكن بإيقاب ; كالتفخيذ أو ) الفاعل ( بين الإليتين ، فإنّه يُجلد
مائة جلدة ) مع الإحصان وعدمه ، وفاقاً للحسن ( 3 ) والمفيد ( 4 ) والسيّد ( 5 )
وسلاّر ( 6 ) والحلبيّ ( 7 ) وابني زهرة ( 8 ) وإدريس ( 9 ) للأصل ، والاحتياط ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر سليمان بن هلال : إن كان دون الثقب فالحدّ ( 10 ) .
( وقيل ) في النهاية ( 11 ) والخلاف ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والتهذيب ( 14 )
والاستبصار ( 15 ) ( يُرجم مع الإحصان ، ويُجلد مع عدمه ) لقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر علاء بن الفضيل : حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، إن
كان قد أُحصن يُرجم ، وإلاّ جلد ( 16 ) . وفي خبر زرارة : المتلوّط حدّه حدّ
هامش
( 1 ) الهداية : ص 294 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 3 .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : ج 9 ص 175 .
( 4 ) المقنعة : ص 785 .
( 5 ) الانتصار : ص 510 .
( 6 ) المراسم : ص 253 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 408 .
( 8 ) الغنية : ص 425 .
( 9 ) السرائر : ج 3 ص 458 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 2 .
( 11 ) النهاية : ج 3 ص 307 .
( 12 ) الخلاف : ج 5 ص 381 المسألة 22 .
( 13 ) المبسوط : ج 8 ص 7 .
( 14 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 55 ذيل الحديث 203 .
( 15 ) الاستبصار : ج 4 ص 221 ذيل الحديث 827 و 828 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 417 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3 .