تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( ولو لاط البالغ بالصبيّ فأوقب ، قُتل البالغ وأُدّب الصبيّ ) كما روي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه أُوتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل لاط بابن زوجته ، فأمر به فضرب بالسيف حتّى قتل ، وضُرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أمّا لو كنتَ مدركاً لقتلتك ; لامكانك إيّاه من نفسك بثقبك ( 1 ) . ( وكذا لو لاط بمجنون ) قُتل العاقل ، وأُدّب المجنون إن كان ممّن يشعر بالتأديب . ( ولو لاط بعبده قُتلا ، فإن ادّعى العبد الإكراه سقط ) القتل ( عنه ) وكذا كلّ من ادّعاه مع إمكانه ( دون المولى ) . ( ولو لاط مجنون بعاقل ، حُدَّ العاقل ) قطعاً ( والأصحّ في المجنون السقوط ) وفاقاً لابن إدريس ( 2 ) وخلافاً للشيخين ( 3 ) وجماعة ، لما مرّ في الزنا ، والكلام فيه كما فيه . ( ولو لاط الصبيّ بالبالغ ، قُتل البالغ وأُدّب الصبيّ ) لعموم الأدلّة ، وليس كزنا الصبيّ بالمرأة المحصنة ، فقد وجد فيه النصّ ( 4 ) على أنّها لا ترجم . ( ولو لاط الصبيّ بمثله أُدّبا ) . ( ولو لاط ذمّي بمسلم قُتل وإن لم يوقب ) لهتكه حرمة الإسلام ، [ بل ] أشدّ من الزنا بالمسلمة ، والحربي أولى بذلك . ( ولو لاط ذمّي بمثله ، تخيّر الحاكم في إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرعنا ، وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ ) عليه ( بمقتضى شرعهم ) كما في سائر القضايا . ( ويتخيّر الإمام في قتل الموقب ، بين قتله ( 5 ) بالسيف ، ورميه من شاهق ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 418 ب 2 من أبواب حدّ اللواط ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 459 . ( 3 ) المقنعة : ص 786 ، النهاية : ج 3 ص 307 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 5 ) في القواعد : ضربه .