( المقصد الثاني )
( في اللواط والسحق والقيادة )
( وفيه مطالب ) ثلاثة :
( الأوّل في اللواط )
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي ( 1 ) .
( وهو وطء الذكر من الآدميّ ) بإيقاب أو تفخيذ ونحوه .
( فإن كان بإيقاب ، وحدّه غيبوبة الحشفة في الدبر ) ولعلّه احتاط بذلك ،
وإلاّ فالنصوص ( 2 ) والفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه ، ويمكن تعميم الحشفة للكلّ
والبعض ( وجب القتل ) عندنا ( على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما ،
سواء الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره ) بالإجماع ، كما هو
الظاهر منهم ، ونصّ عليه في السرائر ( 3 ) .
وما في بعض الأخبار ( 4 ) من الفرق بين المحصن وغيره محمول على التقيّة ، أو
ما دون الإيقاب بعد تسليم الصحّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 458 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7 ، 8 .