تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( المقصد الثاني ) ( في اللواط والسحق والقيادة ) ( وفيه مطالب ) ثلاثة : ( الأوّل في اللواط ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي ( 1 ) . ( وهو وطء الذكر من الآدميّ ) بإيقاب أو تفخيذ ونحوه . ( فإن كان بإيقاب ، وحدّه غيبوبة الحشفة في الدبر ) ولعلّه احتاط بذلك ، وإلاّ فالنصوص ( 2 ) والفتاوى مطلقة تشتمل ما دونه ، ويمكن تعميم الحشفة للكلّ والبعض ( وجب القتل ) عندنا ( على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما ، سواء الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره ) بالإجماع ، كما هو الظاهر منهم ، ونصّ عليه في السرائر ( 3 ) . وما في بعض الأخبار ( 4 ) من الفرق بين المحصن وغيره محمول على التقيّة ، أو ما دون الإيقاب بعد تسليم الصحّة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 420 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 416 ب 1 من أبواب حدّ اللواط . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 458 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 421 ب 3 من أبواب حدّ اللواط ح 7 ، 8 .