تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
( ومن افتضَّ بكراً بإصبعه ، لزمه مهر نسائها ) ويعزّر ، لصحيح ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وقال : يجلد ثمانين جلدة ( 1 ) . ونحوه حسنه عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) . وقال المفيد : يجلد من ثلاثين إلى ثمانين ( 3 ) وكذا سلاّر ( 4 ) تنزيلا للخبرين على الأكثر . وقال الشيخ : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 5 ) تنزيلا لهما على قضيّة المصلحة . والأولى أن لا يقدّر قلّةً ولا كثرةً ، بل يفوّض إلى رأي الحاكم . وفي المقنع : أنّه يحدّ ( 6 ) لصحيح ابن سنان وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) في امرأة افتضّت جاريةً بيدها ، قال : عليها المهر وتُضرب الحدّ ( 7 ) . ويمكن إرادة التعزير فيه . وفي كلام الصدوق : ولو كانت زوجته عزّر ، واستقرّ عليه المسمّى . ( ولو كانت أمةً لزمه عشر قيمتها ) كما في النهاية ( 8 ) والشرائع ( 9 ) وغيرهما لما مرّ في النكاح : من أنّ من وطئ أمة غيره بغير إذنه وكانت بكراً ، فعليه ذلك . وبه أخبار . وفي خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا اغتصب الرجل أمةً فافتضّها ، فعليه عشر ثمنها ، فإن كانت حرّةً فعليه الصداق ( 10 ) . ( وقيل ) في السرائر ( 11 ) عليه ( الأرش ) لدخوله في عموم الجنايات ، وانتفاء النصّ عليه بخصوصه ، وهو خيرة المختلف ( 12 ) . وربّما قيل بلزوم أكثر الأمرين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 4 . ( 3 ) المقنعة : ص 785 . ( 4 ) المراسم : ص 255 . ( 5 ) النهاية : ج 3 ص 297 . ( 6 ) المقنع : ص 432 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 8 ) النهاية : ج 3 ص 296 . ( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 158 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 5 . ( 11 ) السرائر : ج 3 ص 449 . ( 12 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 152 .