( ومن افتضَّ بكراً بإصبعه ، لزمه مهر نسائها ) ويعزّر ، لصحيح ابن سنان
عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى بذلك ، وقال : يجلد ثمانين جلدة ( 1 ) .
ونحوه حسنه عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وقال المفيد : يجلد من ثلاثين إلى ثمانين ( 3 ) وكذا سلاّر ( 4 ) تنزيلا للخبرين
على الأكثر .
وقال الشيخ : من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ( 5 ) تنزيلا لهما على قضيّة المصلحة .
والأولى أن لا يقدّر قلّةً ولا كثرةً ، بل يفوّض إلى رأي الحاكم .
وفي المقنع : أنّه يحدّ ( 6 ) لصحيح ابن سنان وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) في امرأة
افتضّت جاريةً بيدها ، قال : عليها المهر وتُضرب الحدّ ( 7 ) . ويمكن إرادة التعزير فيه .
وفي كلام الصدوق : ولو كانت زوجته عزّر ، واستقرّ عليه المسمّى .
( ولو كانت أمةً لزمه عشر قيمتها ) كما في النهاية ( 8 ) والشرائع ( 9 ) وغيرهما
لما مرّ في النكاح : من أنّ من وطئ أمة غيره بغير إذنه وكانت بكراً ، فعليه ذلك . وبه
أخبار . وفي خبر طلحة بن زيد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا اغتصب الرجل أمةً
فافتضّها ، فعليه عشر ثمنها ، فإن كانت حرّةً فعليه الصداق ( 10 ) .
( وقيل ) في السرائر ( 11 ) عليه ( الأرش ) لدخوله في عموم الجنايات ، وانتفاء
النصّ عليه بخصوصه ، وهو خيرة المختلف ( 12 ) . وربّما قيل بلزوم أكثر الأمرين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 4 .
( 3 ) المقنعة : ص 785 .
( 4 ) المراسم : ص 255 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 297 .
( 6 ) المقنع : ص 432 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 409 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 8 ) النهاية : ج 3 ص 296 .
( 9 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 158 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 410 ب 39 من أبواب حدّ الزنا ح 5 .
( 11 ) السرائر : ج 3 ص 449 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 152 .