تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
وقطع المحقّق في النكت ( 1 ) بالإطلاق . ويرشد إليه ما ورد من إهدار دم من اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ، ومن أراد امرأة على نفسها حراماً فقتلته ( 2 ) وخبر الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دخل دار غيره ليتلصّص أو للفجور ، فقتله صاحب الدار ، فقال : من دخل دار غيره فقد أُهدر دمه ، لا يجب عليه شيء ( 3 ) . وما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلا وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، فقال ( عليه السلام ) : عليه القود ، إلاّ أن يأتي ببيّنة ( 4 ) . ولكن في الصحيح أنّ داود بن فرقد سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول : إنّ أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنتَ صانعاً ؟ قال : كنتُ أضربه بالسيف ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ماذا يا سعد ؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ فقلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود ؟ ! فقال : يا رسول الله ! بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل ! قال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، لأنّ الله عزَّ وجلَّ قد جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ( 5 ) . ( و ) يمكن أن يكون بياناً للحكم في ظاهر الشرع وإن لم يكن عليه إثم فيما بينه وبين الله ، إذ ( في الظاهر يقاد ، إلاّ مع البيّنة بدعواه أو ) أن ( يصدّقه الوليّ ) . وكذا ما في صحيح آخر له من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى أنّ ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله - إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، وإلاّ دفع برمّته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النكت بهامش النهاية : ج 3 ص 379 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 44 ب 23 من أبواب قصاص النفس . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 51 ب 27 من أبواب القصاص في النفس ح 2 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 309 ب 2 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 102 ب 69 من أبواب القصاص في النفس ح 2 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 487 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي