الثامنة إن فعل ذلك ثماني مرّات . كذا في الفقيه ( 1 ) والعلل ( 2 ) .
( وقيل ) في النهاية ( 3 ) والجامع ( 4 ) قتل ( في التاسعة ) لخبر عبيد بن زرارة
أو بريد العجلي سأل الصادق ( عليه السلام ) عن أمة زنت - إلى أن قال : - فيجب عليها الرجم في
شيء من الحالات ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم ، قال : كيف صار
في ثماني مرّات ؟ فقال ( عليه السلام ) لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات وأُقيم عليه الحدّ قُتل ،
فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رُجمت في التاسعة ( 5 ) . كذا في الكافي ( 6 ) والتهذيب ( 7 )
( وهو أولى ) احتياطاً ، ويمكن حمل حسن بريد عليه كما في المختلف ( 8 ) .
وجمع الراوندي بين الخبرين ( 9 ) بالقتل في الثامنة إذا ثبت بالبيّنة ، وفي التاسعة
إذا ثبت بالإقرار ، وهو كما قال الشهيد تحكّم ( 10 ) .
( ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قُبلاً ، فادّعت أنّها بكر فشهدتها أربع
نسوة ) عدول ( بالبكارة ، سقط الحدّ عنها ) للشبهة ، وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام )
في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادّعت البكارة ، فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها
بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء ( 11 ) . وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه
أنّه أُوتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ،
فقلن : هي عذراء ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ( 12 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 44 ح 5051 .
( 2 ) علل الشرائع : ج 2 ص 546 ح 1 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 289 .
( 4 ) الجامع للشرائع : ص 551 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 402 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 6 ) الكافي : ج 7 ص 235 ح 7 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 27 ح 86 .
( 8 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 142 .
( 9 ) لم نعثر عليه ، ولكن حكاه عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد : ج 4 ص 210 .
( 10 ) غاية المراد : ج 4 ص 210 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 267 ب 24 من أبواب الشهادات ح 44 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 394 ب 25 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .