الحسن الأوّل ( عليه السلام ) في خبر يونس : إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ( 1 ) وادّعى
عليه الإجماع في السرائر ( 2 ) وخصّه الشيخ بغير الزنا ( 3 ) .
( وقيل ) في المقنعة ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والكافي ( 7 ) والغنية ( 8 )
والوسيلة ( 9 ) والجامع ( 10 ) ( بل ) يقتل ( في الرابعة بعد الحدّ ثلاثاً ) لقول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : الزاني إذا جلد ثلاثاً يقتل في الرابعة ( 11 ) ( وهو
أحوط ) . وفي الخلاف : أنّه يقتل في الخامسة ( 12 ) .
( أمّا المملوك فإذا أُقيم عليه الحدّ سبع مرّات قتل في الثامنة ) وفاقاً
للمفيد ( 13 ) والشيخ في المبسوط ( 14 ) والخلاف ( 15 ) والصدوقين ( 16 ) وسلاّر ( 17 )
والحلبي ( 18 ) وبني زهرة ( 19 ) وإدريس ( 20 ) وحمزة ( 21 ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في
حسن بريد : إذا زنى العبد ضُرب خمسين ، فإن عاد ضُرب خمسين إلى ثماني
مرّات ، فإن زنى ثماني مرّات قُتل وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من
بيت المال ( 22 ) . وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي سأله ( عليه السلام ) عن عبد زنى -
إلى أن قال - : فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله ؟ قال : نعم يقتل في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 313 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .
( 2 و 20 ) السرائر : ج 3 ص 442 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 37 ذيل الحديث 130 .
( 4 ) المقنعة : ص 776 .
( 5 ) النهاية : ج 3 ص 288 .
( 6 و 14 ) المبسوط : ج 8 ص 11 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 407 .
( 8 و 19 ) الغنية : ص 421 .
( 9 و 21 ) الوسيلة : ص 411 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 551 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 387 ب 20 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 12 و 15 ) الخلاف : ج 5 ص 408 المسألة 55 .
( 13 ) المقنعة : ص 779 .
( 16 ) المقنع : ص 439 ، ونقله عن عليّ بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 141 .
( 17 ) المراسم : ص 253 .
( 18 ) الكافي في الفقه : ص 407 .
( 22 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 403 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ح 2 .