يجامعها ( 1 ) . وسأله أبو بصير عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : يجلدان
مائة جلدة ( 2 ) ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة بأن قد رُئي يجامعها ( 3 ) .
وحملها الشيخ على أنّ الإمام علم منهما الزنا فيجلد هما الحدّ كاملا ، ولا
يرجمهما إلاّ بعد قيام البيّنة ( 4 ) كما في الخبرين الأخيرين .
وأمّا خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله فحمله على أنّ المراد به من زبره الإمام
ونهاه مرّةً ، ثمّ وجده عاد إلى مثله ، فيجوز له إقامة الحدّ عليه كاملا . واحتمله في
سائر الأخبار أيضاً ( 5 ) . وأيّده بخبر أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان
في لحاف واحد إلاّ بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا بعد النهي
في لحاف جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ،
فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 6 ) .
وذكر الصدوق خبري حريز ( 7 ) وأبي الصباح ( 8 ) وخبراً في رجلين ينامان في
لحاف أنّهما يُضربان ثلاثين سوطاً ، وكذلك في امرأتين تنامان في لحاف ( 9 ) وجمع
بينهما بأنّ الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأة ، أو المرأة مع المرأة في لحاف
من غير ضرورة ، ولم يكن منهما ما يكره ضرب كلّ منهما ثلاثين يعزّران به ، وإن
كان منهما الزنا وأقرّا به ، أو قامت به البيّنة جلدا مائة مائة ، وإن علم الإمام منهما
الزنا ولم يقرّا به ولا قامت به بيّنة ضُرب كلٌّ منهما مائة غير سوط ( 10 ) .
وفي الخلاف ادّعى الإجماع على جلدهما مائة إذا وجدا معها في
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 366 ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 365 ح 7 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 44 ذيل الحديث 156 .
( 5 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 158 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 159 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 23 ح 4989 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 4990 .
( 9 ) نفس المصدر : ح 4988 .
( 10 ) المصدر السابق : ص 24 ذيل الحديث 4990 .