فراش واحد يقبّلها ويعانقها ( 1 ) .
وأمّا نحو قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : حدّ الجلد أن يوجدا في
لحاف واحد ( 2 ) فليس نصّاً في عدد السياط .
( ولا يقدح تقادم الزنا في ) قبول ( الشهادة ) عليه ما لم يظهر توبته ،
للأصل والعمومات ، خلافاً لأبي حنيفة ( 3 ) .
وفي المبسوط : وروي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم
يسمع ، وإن كان لأقلّ قبلت ( 4 ) .
( وتقبل شهادة الأربعة على الاثنتين فصاعداً ) اتّفاقاً .
( والزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلا وإن كثر )
المزنيّ بها ، وفاقاً للمشهور للأصل ، وعموم النصوص ( 5 ) للواحد والمتعدّد . وخلافاً
للصدوق ( 6 ) وأبي عليّ ( 7 ) وعملا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزني
في اليوم الواحد مرّات كثيرة ، فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّةً ، فإنّما عليه
حدٌّ واحدٌ ، وإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة فإنّ عليه في
كلّ امرأة فجر بها حدّ ( 8 ) . وهو ضعيف .
( وإن أُقيم الحدّ أوّلا حُدّ ثانياً في المتجدّد بعد الحدّ ، فإن زنى ثالثاً
بعد الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة ) وفاقاً للصدوقين ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) لقول أبي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 373 المسألة 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 9 ص 70 .
( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا .
( 6 ) المقنع : ص 438 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 162 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 9 ) المقنع : ص 439 ، ونقله عن عليّ بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 140 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 442 .