تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
فراش واحد يقبّلها ويعانقها ( 1 ) . وأمّا نحو قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ( 2 ) فليس نصّاً في عدد السياط . ( ولا يقدح تقادم الزنا في ) قبول ( الشهادة ) عليه ما لم يظهر توبته ، للأصل والعمومات ، خلافاً لأبي حنيفة ( 3 ) . وفي المبسوط : وروي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع ، وإن كان لأقلّ قبلت ( 4 ) . ( وتقبل شهادة الأربعة على الاثنتين فصاعداً ) اتّفاقاً . ( والزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلا وإن كثر ) المزنيّ بها ، وفاقاً للمشهور للأصل ، وعموم النصوص ( 5 ) للواحد والمتعدّد . وخلافاً للصدوق ( 6 ) وأبي عليّ ( 7 ) وعملا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة ، فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّةً ، فإنّما عليه حدٌّ واحدٌ ، وإن هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّ ( 8 ) . وهو ضعيف . ( وإن أُقيم الحدّ أوّلا حُدّ ثانياً في المتجدّد بعد الحدّ ، فإن زنى ثالثاً بعد الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة ) وفاقاً للصدوقين ( 9 ) وابن إدريس ( 10 ) لقول أبي
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 5 ص 373 المسألة 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 3 ) المبسوط للسرخسي : ج 9 ص 70 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا . ( 6 ) المقنع : ص 438 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 162 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 9 ) المقنع : ص 439 ، ونقله عن عليّ بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 140 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 442 .