( وكذا لا يسقط بالارتداد ) للأصل ( ويسقط بإسلام الكافر ) فإنّه
يجبّ ما قبله ، وقد مرّ الكلام في كافر زنى بمسلمة فأسلم ، إذا أُريد حدّه .
( وفي القُبلة والمضاجعة في إزار واحد ) مجرّدين ( والمعانقة التعزير
بما دون الحدّ ) وفاقاً للمشهور ، للأصل ، والأخبار : كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
صحيح حريز : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) وجد امرأةً ورجلا في لحاف فجلد كلّ واحد مائة
سوط إلاّ سوطاً ( 1 ) . وخبر الشحّام وسماعة عنه ( عليه السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في
لحاف واحد ، فقال : يجلدان مائة مائة غير سوط ( 2 ) . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
حسن محمّد بن قيس : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على
الإيلاج والإخراج ( 3 ) .
ومقدار التعزير مفوّض إلى رأي الحاكم ، وقال المفيد : عشرة سياط إلى تسعة
وتسعين ( 4 ) .
( وروي ) في عدّة أخبار : أنّ عليهما في المضاجعة في إزار واحد ( جلد
مائة ) رواه عبد الرحمن الحذّاء ( 5 ) وسلمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) وكذا روى عنه ( عليه السلام )
عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قال : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد ، قامت
عليهما بذلك بيّنة ولم يطّلع منهما على ما سوى ذلك يجلد كلّ واحد منهما مائة
جلدة ( 7 ) . وسأله ( عليه السلام ) أبو الصباح الكناني عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ،
قال : اجلدهما مائة مائة ( 8 ) . ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 367 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 20 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 364 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 373 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 11 .
( 4 ) المقنعة : ص 774 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 364 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 368 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 24 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 365 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 9 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 10 .