فيه وفي الزوج ، للأصل ، مع فقدان النصّ .
واستدلّ في المختلف ( 1 ) للثلاثة - أعني المولى والزوج والأب - بجوازه
للفقيه ، ويشترط فيهم الفقاهة ، ولم يشترطها هنا وإلاّ سوّغ للمولى القتل .
ولم يستشكل في القطع إلاّ في ولد الولد كما قال : ( وهل يتعدّى إلى ولد
ولده ؟ إشكال ) : من الأصل وكون الولد حقيقة في الولد للصلب ، ومن عموم
الولاية . و ( سواء كان الولد ذكراً أو أُنثى ) .
( وهذا كلّه إنّما يكون إذا شاهد السيّد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقرّ
الزاني ) عنده أربعاً . ( فإن قامت عنده ) بالزنا ( بيّنة عادلة ; فالأقرب ) عدم
استقلال أحد منهم بالاستيفاء و ( الافتقار إلى إذن الحاكم ) لأنّ سماع البيّنة
والحكم بها وظيفة الحاكم . ويحتمل الخلاف كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 )
للعموم . وحكى الإجماع عليه في الخلاف .
( ويجب أن يكون ) كلّ منهم ( عالماً بإقامة ) ما يريد استيفاءه من
( الحدود وقدرها وأحكامها ) وموجباتها ، وما يثبت به .
وهل يجب كونه فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوى ؟ قال به في المختلف ( 4 ) كما
عرفت ، وأطلق غيره [ كما ] أطلقت النصوص .
( ولو كان الحدّ قتلا أو رجماً اختصّ بالإمام ) بناءاً على الاحتياط في
الدم ، واحتمال كون الحدّ من هؤلاء استصلاحاً .
( وكذا القطع في السرقة ) يختصّ بالإمام ، وقد مضى الكلام فيه وفي
القتل ، وتردّده فيهما .
( ولو كانت الأمة مزوّجة ، كان للمولى الإقامة ) لعموم النصّ ( 5 ) والفتوى .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 4 ص 463 .
( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 12 .
( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 398 المسألة 40 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 463 .
( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 453 ح 1585 .