تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
فيه وفي الزوج ، للأصل ، مع فقدان النصّ . واستدلّ في المختلف ( 1 ) للثلاثة - أعني المولى والزوج والأب - بجوازه للفقيه ، ويشترط فيهم الفقاهة ، ولم يشترطها هنا وإلاّ سوّغ للمولى القتل . ولم يستشكل في القطع إلاّ في ولد الولد كما قال : ( وهل يتعدّى إلى ولد ولده ؟ إشكال ) : من الأصل وكون الولد حقيقة في الولد للصلب ، ومن عموم الولاية . و ( سواء كان الولد ذكراً أو أُنثى ) . ( وهذا كلّه إنّما يكون إذا شاهد السيّد أو الزوج أو الوالد الزنا أو أقرّ الزاني ) عنده أربعاً . ( فإن قامت عنده ) بالزنا ( بيّنة عادلة ; فالأقرب ) عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء و ( الافتقار إلى إذن الحاكم ) لأنّ سماع البيّنة والحكم بها وظيفة الحاكم . ويحتمل الخلاف كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) للعموم . وحكى الإجماع عليه في الخلاف . ( ويجب أن يكون ) كلّ منهم ( عالماً بإقامة ) ما يريد استيفاءه من ( الحدود وقدرها وأحكامها ) وموجباتها ، وما يثبت به . وهل يجب كونه فقيهاً جامعاً لشرائط الفتوى ؟ قال به في المختلف ( 4 ) كما عرفت ، وأطلق غيره [ كما ] أطلقت النصوص . ( ولو كان الحدّ قتلا أو رجماً اختصّ بالإمام ) بناءاً على الاحتياط في الدم ، واحتمال كون الحدّ من هؤلاء استصلاحاً . ( وكذا القطع في السرقة ) يختصّ بالإمام ، وقد مضى الكلام فيه وفي القتل ، وتردّده فيهما . ( ولو كانت الأمة مزوّجة ، كان للمولى الإقامة ) لعموم النصّ ( 5 ) والفتوى .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 4 ص 463 . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 12 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 398 المسألة 40 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 463 . ( 5 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 453 ح 1585 .