تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وهو مشترك ، وهو خيرة المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) . ( ومن ) احتمال ( أنّه ولاية ) ولا يصلحون لها . ( فإذا جعلناه استصلاحاً لم يكن له القتل في الحدّ ) وسوّغه له الشيخ ( 3 ) للعموم ، وحكى في الخلاف ( 4 ) الإجماع عليه . ( وله القطع ) في السرقة ( على إشكال ) : من العموم مع إمكان الاستصلاح به ، وهو خيرة المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وادّعى فيه الإجماع ، ومن الاحتياط في الدماء . ( وليس له إقامة الحدّ على من انعتق بعضه ) ولا المرهون ولا المؤجر من غيره : لتعلّق حقّ الغير به عيناً أو منفعةً ( ولا المكاتب ) وإن لم يتحرّر منه شيء ، لتشبّهه بالحرّيّة . وجعل في التحرير ( 7 ) من لم يتحرّر منه شيء كالقنّ ، وهو أولى . ( وأمّا المدبّر واُمّ الولد فإنّهما قنّ ) . ( ولو كان ) المملوك ( مشتركاً بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء ) كما لا يستقلّ بالملك والولاية ( ولو اجتمعا جاز لهما ) الاجتماع في الاستيفاء ( ولأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء ) فيستوفيه عن نفسه وشريكه . ( وللزوج الحرّ إقامة الحدّ على زوجته ) وفاقاً للشيخ ( 8 ) ( سواء دخل بها أو لا ) جلداً أو رجماً ، لما سيأتي من أنّ له إذا رأى من يزني بها قتلهما . ( في الدائم دون المنقطع ) قصراً على اليقين المتبادر ، ولاحتمال كونه ولاية . ويحتمل العموم للعموم ، واحتمال كونه إنكاراً واستصلاحاً . ( وفي ) الزوج ( العبد إشكال ) : من العموم ، ومن كونه ولاية لا يصلح لها . ( وللرجل إقامة الحدّ على ولده ) وفاقاً للشيخين ( 9 ) ونسب في الجامع ( 10 ) إلى الرواية ، وهو الظاهر من النهاية ( 11 ) . وخالف ابن إدريس ( 12 )
هامش
( 1 و 3 و 5 ) المبسوط : ج 8 ص 11 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 398 المسألة 41 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 397 المسألة 39 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 397 المسألة 39 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 322 . ( 8 ) النهاية : ج 2 ص 16 . ( 9 ) المقنعة : ص 810 ، النهاية : ج 2 ص 16 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 548 . ( 11 ) النهاية : ج 2 ص 16 . ( 12 ) السرائر : ج 2 ص 24 .