تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( قبل الحول طرّد ) لوجوب النفي سنةً . ( وكذا لو غرّب المستوطن ) في بلد الفاحشة ( عن بلده ثمّ عاد قبل الحول ) طرّد ( ولا تحتسب له المدّة الماضية ) قبل العود ، بل لابدّ من مضيّ سنة من الطرد ; لتبادر الاتّصال عن التغريب والنفي سنةً ، إذ لا يقال : لمن سافر أيّاماً ثمّ رجع ثمّ سافر وهكذا إلى أن كمل له سنة في غير بلده : اغترب سنةً ، ولاحتمال كون الحكمة البُعد عن مكان الفتنة والمزنيّ بها ، ويناسبه اتّصال الزمان وطول العهد . وحكم في التحرير ( 1 ) بالبناء ; للأصل والإطلاقات وتحقّق العقوبة . ( ولا يُقتل المرجوم بالسيف ) فلم نؤمر به ، ولا جعل ذلك كفّارة لذنبه ( بل ينكّل ) أي يفعل به ما يزجر الغير ويدفعه عن مثل فعله ( بالرجم ) وهو الرمي بالرجام أي الحجارة ( لا بصخرة تُذفّف ) عليه ، أي يجهزه ويقتله ; لخروجه عن معنى الرجم . ( ولا ) يرجم ( بحصى ) صغار جدّاً ( يعذّب ) بطول الضرب مع بقاء الحياة ( بل بحجارة معتدلة ) وعليها يحمل ما في الأخبار ( 2 ) من الأحجار الصغار . ( المطلب الرابع في المستوفي ) ( وهو الإمام مطلقاً ) أي أذن له غيره أو لا ، كانت له على المحدود ولاية غير ولاية الإمامة من أُبوّة أو زوجيّة أو سيادة أو لا ، أو كان أصلا في الإمامة أو فرعاً من فقهاء الإماميّة الجامعين لشرائط القضاء . وعلى الأوّل يدخلون في من يأمره الإمام . ويحتمل أن يكون قوله : " سواء كان الزاني " إلى آخر الكلام تفسير الإطلاق . ويحتمل أن يكون الإطلاق بمعنى عموم الإمامة ، فكأنّه قال : وهو الإمام المطلق ، أي العامّ إمامته ، أي الإمام الأصل ، فالفقهاء يدخلون في من يأمره الإمام .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 320 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 3 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 473 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي