تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس ( 1 ) . وخبر عبد الله بن المغيرة ، وصفوان وغير واحد رفعوا إليه ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وعلى هذا ، فيجب على الشهود الحضور كما نصّ عليه في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) فإن غابوا أو ماتوا لم يكن بدّ من أن يبدأ الإمام . وفي موضع من الخلاف : أنّه لا يجب عليهم الحضور للأصل ، وأنّ أصحابنا رووا ابتداءهم بالرجم إذا ثبت بشهادتهم ، فعلى هذه يجب عليهم الحضور ( 5 ) . ( وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ) وجوباً كما هو ظاهرهم ، وفي الخلاف ( 6 ) وظاهر المبسوط ( 7 ) الإجماع عليه . ويدلّ عليه نحو قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر زرارة ، ومرفوع عبد الله بن المغيرة ، وصفوان وغير واحد : إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ( 8 ) . وفي خبر أبي بصير : تدفن المرأة إلى وسطها ويرمي الإمام ثمّ الناس ( 9 ) . ولم يعلم أنّه ( صلى الله عليه وآله ) لم يحضر رجم ماعز واليهوديّين غاية الأمر عدم النقل . ( ولا يرجمه من لله قِبَله حدّ ) لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر ابن ميثم : أيّها الناس ! إنّ الله عهد إلى نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) عهداً ، عهده محمّد ( صلى الله عليه وآله ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ ( 10 ) . وفي مرسل ابن أبي عمير : من فعل مثل فعله فلا يرجمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 2 ، وفيه : عن صفوان عمّن رواه . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) انظر الخلاف : ج 5 ص 376 و 377 المسألة 14 و 15 . ( 4 و 7 ) المبسوط : ج 8 ص 4 . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 376 المسألة 14 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 377 المسألة 15 . ( 8 ) انظر وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 2 ، وفيه : عن صفوان عمّن رواه بدل " زرارة " . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 341 ب 31 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .