الكتاب والأخبار ، ولم يذكره الصدوق ولا سلاّر ولا ابن سعيد مطلقاً .
وفي الكافي والغنية ( 1 ) : إنّهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبيّنة أو بعلم الإمام ، لا
إن ثبت بالإقرار ليمكنه الفرار إذا أراد .
ولم يعتبر المفيد دفنه مطلقاً ، وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا
بالإقرار ( 2 ) .
ولا يرجمان إلاّ ( بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين ) إجماعاً ، كما في
الخلاف ( 3 ) . وزاد الصدوق ( 4 ) والشيخان ( 5 ) وغيرهم التحنّط ، كما في طهارة الكتاب ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) . وفي المعتبر ( 10 ) والذكرى ( 11 ) أنّهما لم
يجدا في شيء من ذلك خلافاً بين الأصحاب . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر كردين :
المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، ويصلّى
عليهما ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك ، يغتسل ويتحنّط ويلبس الكفن ويُصلّى عليه ( 12 ) .
ونحوه في الفقيه ( 13 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( ثمّ يُرمى بالحجار الصغار ) لئلاّ يتلف سريعاً ، وللأخبار ( 14 ) من ورائه لئلاّ
يصيب وجهه . ( فإذا مات دفن ) في مقابر المسلمين ، بلا خلاف كما في المبسوط ( 15 ) .
( ولا يجوز إهماله ) كما لا يجوز إهمال غيره من المسلمين .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 407 ، الغنية : 424 .
( 2 ) المقنعة : ص 780 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 521 .
( 4 ) المقنع : ص 63 .
( 5 ) انظر المقنعة : ص 84 و 85 ، النهاية : ج 1 ص 253 .
( 6 ) راجع ج 2 ص 229 .
( 7 ) انظر نهاية الإحكام : ج 1 ص 173 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 41 س 37 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 434 س 22 .
( 10 ) المعتبر : ج 1 ص 347 .
( 11 ) الذكرى : ج 1 ص 329 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 703 ب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 13 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 157 ح 440 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 1 و 3 .
( 15 ) المبسوط : ج 8 ص 4 .