وفي المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها ، فيكون بطوله إلى
عنقه فيرجم ( 1 ) .
وفي المقنعة ( 2 ) والغنية ( 3 ) التسوية بينهما في الحفر إلى الصدر .
وفي المراسم ( 4 ) الحفر له إلى صدره ، ولها إلى وسطها .
وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فحفر حفيرة
للّتي أقرّت عنده ، وإدخالها فيها إلى الحقو دون موضع الثديين ( 5 ) .
وفي الفقيه في المرأة الّتي كفل ولدها عمرو بن حريث أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
أمر فحُفر لها حفيرة ، ثمّ دفنها فيها إلى حقويها ( 6 ) .
وفي خبرين لسماعة وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّها تدفن إلى وسطها ( 7 ) .
وعن أبي سعيد الخدري أنّه ( عليه السلام ) أمرنا برجم ماعز فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد ،
فما أوثقنا هو لا حفرنا له قال : فرميناه بالعظام والمدر والخزف ، قال : فاشتدّ واشتددنا
خلفه حتّى أتى عرصة الحرّة ، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت ( 8 ) .
وظاهر الأخبار عندنا وأكثر الأصحاب وجوب الحفر . وعن الحسين بن خالد
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ ماعزاً هرب من الحفيرة ( 9 ) . ونفى ابن حمزة الحفر إن ثبت
الزنا بالإقرار ( 10 ) .
وأمّا الدفن فاعتبره الشيخ ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) والمحقّق ( 13 ) مطلقاً كما في
هامش
( 1 ) المقنع : ص 428 .
( 2 ) المقنعة : ص 780 .
( 3 ) الغنية : ص 424 .
( 4 ) المراسم : ص 252 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 380 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 5 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 32 ح 5018 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 1 ، 3 .
( 8 ) السنن الكبرى : ج 8 ص 221 ، وفيها : عن عرض الحرّة .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 10 ) الوسيلة : ص 411 .
( 11 ) النهاية : ج 3 ص 299 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 451 .
( 13 ) المختصر النافع : ص 216 .