تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
ذلك ( 1 ) . ونحوه في حسن حمّاد بن عثمان ( 2 ) . وحسن ابني سنان وبكير جميعاً ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وفي صحيح محمّد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ولا نخالف عليّاً ( 4 ) . وعن سماعة عنه ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله ( 5 ) . ومن العامّة ( 6 ) من اكتفى بالقتل ، وقال : إنّه يأتي على الجميع . ( ويدفن المرجوم إلى حقويه ) لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر سماعة : ولا يدفن الرجل إذا رُجما إلاّ إلى حقويه ( 7 ) . وقد ورد الحفر له مطلقاً في عدّة روايات : كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 8 ) وأبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 ) . ( والمرأة إلى صدرها ) كما روي للغامديّة ( 10 ) . وقريب منه ما روي من دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها ( 11 ) . وما روي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رجم امرأة ، فحفر لها إلى التندوة ( 12 ) . وهذا التفصيل ممّا ذكره في النهاية ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والوسيلة ( 15 ) والجامع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) والنافع ( 18 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 325 ب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 326 ح 5 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : ص 327 ح 7 . ( 6 ) انظر المحلّى : ج 11 ص 233 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 و 12 ) السنن الكبرى : ج 8 ص 221 . ( 11 ) انظر السنن الكبرى : ج 8 ص 221 . ( 13 ) النهاية : ج 3 ص 299 . ( 14 ) السرائر : ج 3 ص 451 . ( 15 ) الوسيلة : ص 412 . ( 16 ) الجامع للشرائع : ص 551 . ( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 156 . ( 18 ) المختصر النافع : ص 216 .