ذلك ( 1 ) . ونحوه في حسن حمّاد بن عثمان ( 2 ) . وحسن ابني سنان وبكير جميعاً ( 3 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وفي صحيح محمّد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه
حدود أحدها القتل ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله ولا نخالف
عليّاً ( 4 ) . وعن سماعة عنه ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن قتل وشرب
خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله
بقتله ( 5 ) . ومن العامّة ( 6 ) من اكتفى بالقتل ، وقال : إنّه يأتي على الجميع .
( ويدفن المرجوم إلى حقويه ) لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر سماعة : ولا
يدفن الرجل إذا رُجما إلاّ إلى حقويه ( 7 ) .
وقد ورد الحفر له مطلقاً في عدّة روايات : كخبر الحسين بن خالد عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) ( 8 ) وأبي العبّاس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 ) .
( والمرأة إلى صدرها ) كما روي للغامديّة ( 10 ) . وقريب منه ما روي من
دفن شراحة إلى منكبها أو ثديها ( 11 ) . وما روي أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) رجم امرأة ، فحفر لها
إلى التندوة ( 12 ) . وهذا التفصيل ممّا ذكره في النهاية ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والوسيلة ( 15 )
والجامع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) والنافع ( 18 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 325 ب 15 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 326 ح 5 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : ص 327 ح 7 .
( 6 ) انظر المحلّى : ج 11 ص 233 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 و 12 ) السنن الكبرى : ج 8 ص 221 .
( 11 ) انظر السنن الكبرى : ج 8 ص 221 .
( 13 ) النهاية : ج 3 ص 299 .
( 14 ) السرائر : ج 3 ص 451 .
( 15 ) الوسيلة : ص 412 .
( 16 ) الجامع للشرائع : ص 551 .
( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 156 .
( 18 ) المختصر النافع : ص 216 .