تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، فإنّه لم ير للحرم حرمةً . وأرسل في الفقيه عنه ( عليه السلام ) : لو أنّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معانداً ; اُخرج من الكعبة وعن الحرم وضُربت عنقه ( 1 ) . ورواه الكليني ( 2 ) في الكفر والإيمان عن سماعة مضمراً . ( وإذا اجتمع الجلد والرجم ) على أحَد ( بُدئ بالجلد أوّلا ثمّ رُجم ) وإلاّ فات الجلد . ( وفي انتظار برء جلده ) من الجلد ثمّ يرجم ( خلاف ) فالشيخان ( 3 ) والحلبي ( 4 ) وبنو زهرة ( 5 ) وحمزة ( 6 ) والبرّاج ( 7 ) وسعيد ( 8 ) على الانتظار ، وابن إدريس ( 9 ) على استحبابه . و ( ينشأ ) الخلاف ( من أنّ القصد ) يحتمل أن يكون ( الإتلاف ) فلا فائدة في الانتظار ، مع ما ورد من أنّه لا نظر في الحدود ( 10 ) . ( ومن ) احتمال أن يكون القصد ( المبالغة في الزجر ) والزيادة في العقوبة . وقال أبو عليّ ( 11 ) : يجلد قبل الرجم بيوم لما ورد أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جلد شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ( 12 ) . ( وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص ) أو حدّ وقصاص ( بُدئ بما لا يفوت معه الآخر ) كما قال أبو جعفر في صحيح زرارة : أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ، ثمّ يُقتل بعد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 251 ح 2326 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ص 28 ح 2 . ( 3 ) المقنعة : ص 775 ، النهاية : ج 3 ص 298 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 407 . ( 5 ) الغنية : 424 . ( 6 ) الوسيلة : ص 413 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 527 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 550 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 451 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 336 ب 25 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 153 . ( 12 ) انظر السنن الكبرى : ج 8 ص 220 .