تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
زرارة : يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة ( 1 ) ولأنّه أستر لها . وأمّا ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان ( 2 ) وغيرهما : من أن لا تنهتك فتبدو عورتها ، وللأمر بذلك إذا أُريد رجمها في خبر أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالفجور ، قال : فحفر لها حفيرةً في الرحبة ، وخاط عليها ثوباً جديداً ، وأدخلها الحفيرة ( 3 ) الخبر . وفيما روي : أنّه ( عليه السلام ) أمر فشدّت على الجهنيّة ثيابها ثمّ رجمت . ( ولا يجلد المريض ولا المستحاضة إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر ) بهما ( البرء ) خوفاً من التلف أو استمرار الاستحاضة أو زيادتها ونحوها من الأمراض ، ولخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال ( عليه السلام ) : أقرّوه حتّى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه ( 4 ) . وخبره عنه ( عليه السلام ) قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها ( 5 ) . وخبر مسمع عنه ( عليه السلام ) قال : أُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال ( عليه السلام ) أخّروه حتّى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حدّدناه ( 6 ) . ( فإن اقتضت المصلحة التعجيل ) ومنها أن لا يرجى برؤه كالسلّ والزمانة وضعف الخلقة ( ضرب بضغث ) أي حزمة وشبهها ( يشتمل على العدد ) من سياط أو أعواد أو شماريخ أو نحوها ، لخبر سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه أُتي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً فدعا ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرّة واحدة ، فكان الحدّ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 2 ) المقنعة : ص 780 ، المبسوط : ج 8 ص 69 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 380 ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 321 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق : ص 322 ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 7 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 461 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي