( وروي ) عن حريز عمّن أخبره عن الباقر ( عليه السلام ) : أنّه يضرب ( متوسّطاً )
قال : ويضرب بين الضربين ( 1 ) وحكي العمل به عن بعض الأصحاب ، والأوّل أشهر
روايةً وفتوىً .
( ويفرَّق ) الضرب ( على جسده ) من قرنه إلى قدمه وعلّل في بعض
الأخبار بأنّه استلذّ بجميع أعضائه ( ويتّقى ) المقاتل ( وجهه ورأسه وفرجه )
لأنّ ضرب الوجه والفرج ربّما مُثل به ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : ويضرب
على كلّ عضو ، ويترك الوجه والمذاكير ( 2 ) . كذا في الفقيه ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) وفي
الكافي : ويترك الرأس والمذاكير ( 5 ) . وعن عليّ ( عليه السلام ) : اضرب وأوجع واتّق الرأس
والفرج ( 6 ) . وفي مرسل حريز : يفرّق الحدّ على الجسد كلّه ويتّقى الوجه والفرج ( 7 ) .
وفي خبر محمّد بن مسلم : أنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ( 8 ) .
واقتصر جماعة من الأصحاب على استثناء الوجه والفرج ، ومنهم الشيخ في
المبسوط ( 9 ) والخلاف ( 10 ) وحكى في المبسوط : استثناء الرأس قولا ، وفي
الخلاف : عن أبي حنيفة ، وادّعى الإجماع على خلافه . واقتصر الحلبي على الرأس
والفرج ( 11 ) ولعلّه أدخل الوجه في الرأس ، ويؤيّد استثناء الرأس أنّ ضربه ربّما
أورث العمى واختلال العقل ونحو ذلك .
( والمرأة تضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها ) لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 29 ح 5011 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 31 ح 104 .
( 5 ) الكافي : ج 7 ص 183 ح 1 .
( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 336 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 370 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 6 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 375 ب 14 من أبواب حدّ الزنا ح 6 .
( 9 ) المبسوط : ج 8 ص 8 .
( 10 ) الخلاف : ج 5 ص 375 المسألة 12 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 407 .