وتحته حرّة ( 1 ) . وحمله الشيخ على كونهنّ عنده على جهة المتعة ( 2 ) وهو بعيد .
وصحيح آخر له : إنّه سأله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ،
ولا بالأمة ( 3 ) . وما مرّ من قول الصادق ( عليه السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك
الحرّة ( 4 ) إن كان الحرّ منصوباً والمملوكة مرفوعة وهو غير معلوم .
( السادس : أن يكون النكاح ) أو الملك ، أو المراد به الوطء . وبالصحّة ما
بالأصالة وإن عرضت الحرمة بالحيض أو إحرام أو صوم أو نحوها ( صحيحاً )
خلافاً لبعض العامّة ( 5 ) ( فلو عقد دائماً وكان العقد فاسداً ، أو اشترى أمة في
عقد باطل ووطئها ، لم يتحقّق الإحصان ) علم بفساده أم لا ( وإن وجب
المهر والعدّة ونشر تحريم المصاهرة ، ولحق به الولد ) إن لم يعلم الفساد لدخوله
في وطء الشبهة ، ومع العلم في الزنا ، فليس في الحقيقة إلاّ الشرط الخامس .
( السابع : أن يكون متمكّناً من ) وطء ( الفرج يغدو عليه ويروح ) إذا
شاء كما في صحيح إسماعيل بن جابر ( 6 ) ( فلو كان بعيداً عنه لا يتمكّن من
الغدوّ عليه والرواح ) وفي التبيان ( 7 ) وفقه القرآن للراوندي ( 8 ) كان غائباً عن زوجته
شهراً فصاعداً ( أو محبوساً لا يتمكّن من الوصول إليه ) كذلك ، أو كانت مريضةً
لا يمكنه وطؤها ( خرج عن الإحصان ) قال الباقر ( عليه السلام ) في حسن أبي عبيدة :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم
ويضرب حدّ الزاني . وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 354 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 9 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 13 ذيل الحديث 31 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 353 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 7 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 127 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 351 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 7 ) التبيان : ج 7 ص 405 .
( 8 ) فقه القرآن : ج 2 ص 371 .