تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ونقص اللذّة ، وبعده عمّا يسبق إلى الذهن من الدخول ونحوه ، والاحتياط في الدم . ( الثالث : أن يكون عاقلا ) حين الزنا ، خلافاً لمن عرفت سابقاً ، وحين وطء الزوجة بمثل ما ذكر في البلوغ . ( ولو تزوّج العاقل ولم يدخل بها حتّى جنّ ، أو زوّج الوليّ المجنون لمصلحته ثمّ وطئ حالة الجنون لم يتحقّق الإحصان ، ولو وطئ حال رشده تحقّق الإحصان وإن تجدّد جنونه ) . ( الرابع : الحرّية ) إجماعاً كما في التحرير ( 1 ) . والكلام فيه كما عرفت في البلوغ من ظهور الإجماع على اشتراطه بها حين الزنا ، لما عرفت من أنّ المملوك إنّما يحدّ خمسين جلدة ، والمراد هنا الاشتراط به ( 2 ) حينه وحين الوطء المحقّق للإحصان ( فلو وطئ العبد زوجته الحرّة أو الأمة لم يكن محصناً ) فلا رجم عليه ( ولو ) زنى بعدما ( أُعتق ما لم يطأ ) زوجته ( بعد العتق ) قبل الزنا . وينصّ عليه ما مرّ من صحيح أبي بصير ( 3 ) ويؤيّده الأصل ، والاستصحاب ، والاحتياط . ( وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحرّ لم يكن محصنة بذلك إلاّ أن يطأها بعد عتقها ) ويدلّ عليه مع ما مرّ من قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة ( 4 ) . ولعلّ " المملوك " منصوب و " الحرّة " مرفوعة فيكون كصحيح أبي بصير . ( ولو أُعتق الزوجان ثمّ وطئها بعد الإعتاق تحقّق الإحصان ) لهما . ولو أُعتق أحدهما ثمّ وطئها تحقّق الإحصان له وإن كان الآخر رقيقاً ( وإلاّ ) يطأها بعد العتق ( فلا ) إحصان . ( وكذا المكاتب ) حكمه حكم القنّ فلا يحصن المكاتب ولا المكاتبة ما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 305 . ( 2 ) كذا ، والمناسب : بها . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 358 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 353 ب 2 من أبواب حدّ الزنا ح 7 .