تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ولا يرجم ولا ينفى ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) في خبر بريد العجلي في الأمة تزني : أنّها تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن السري : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ ( 3 ) . وقد ورد أنّ الله تعالى رحمه أن يجمع عليه الرقّ وحدّ الحرّ ( 4 ) . ( ولا جزّ على أحدهما ) وإن أملك ( ولا تغريب ) عندنا ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه ( 5 ) . وهل يغرّبان سنةً أو نصفها له قولان ( 6 ) . ويقتل العبد إذا زنى بذات محرم ، أو امرأة أبيه ، أو بمستكرهة أو بمسلمة ، وهو كافر ، كما في النهاية ( 7 ) لعموم الأدلّة . ( المطلب الثاني في الإحصان ) ( وإنّما يتحقّق بأُمور سبعة ) : ( الأوّل : الوطء ) كما في المبسوط ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والجامع ( 11 ) والغنية ( 12 ) والإصباح ( 13 ) . ويدلّ عليه نحو صحيح رفاعة سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل زنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ( 14 ) . وصحيح أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتّى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 402 ب 31 من أبواب حدّ الزنا ح 5 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 401 ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : ص 402 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 402 ب 32 من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث 1 . ( 5 ) المجموع : ج 20 ص 16 . ( 6 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 144 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 286 . ( 8 ) المبسوط : ج 8 ص 3 . ( 9 ) النهاية : ج 3 ص 287 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 437 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 550 . ( 12 ) الغنية : ص 423 . ( 13 ) إصباح الشيعة : ص 514 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 358 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .