تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بالثيّب جلد مائة ثمّ الرجم ( 1 ) . لأنّه ( عليه السلام ) قسّم الزاني قسمين لا ثالث لهما . وبقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن طلحة إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنةً من مصره ( 2 ) . فإنّه عامّ خرج المحصن بالنصّ والإجماع فيبقى غيره وبما في خبر السكوني من أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب إليه إن كان محصناً فارجمه وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثمّ انفه ( 3 ) . ولم تذكر لهما ثالثاً . ( والجزّ مختصّ بالرأس ) كما نصّ عليه في النهاية ( 4 ) والجامع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) لخبر عليّ بن جعفر ( 8 ) بل بالناصية كما في المقنعة ( 9 ) والمراسم ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) لأصل البراءة من الزائد ، وزيادة مدخل الناصية في الشناعة بجزّها . وقيل : يجزّ تمام الرأس ( دون اللحية ) للأصل . ( ويغرّب عن مصره ) أي المصر الّذي زنى فيه كما في المبسوط ( 12 ) ويظهر من خبر مثنّى الحنّاط سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الزاني إذا جلد الحدّ ، قال : ينفى من الأرض الّتي يأتيه إلى بلدة يكون فيها سنةً ( 13 ) . فإنّ الظاهر أنّ " يأتيه " بمعنى يأتي الزنا ، ويحتمل يأتي الإمام ، فيكون النفي من أرض الجلد ( إلى ) مصر ( آخر ) كما مرّ في خبري حنان ( 14 ) ومحمّد بن قيس ( 15 ) . وكما قال الصادق ( عليه السلام ) في حسن
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : ج 8 ص 222 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 361 ب 8 من أبواب حدّ الزنا ح 5 . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 288 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 550 . ( 6 ) المختصر النافع : ص 215 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 155 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 359 ب 7 من أبواب حدّ الزنا ح 8 . ( 9 ) المقنعة : ص 780 . ( 10 ) المراسم : ص 253 . ( 11 ) الوسيلة : ص 411 . ( 12 ) المبسوط : ج 8 ص 3 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 4 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 359 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 7 . ( 15 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 347 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 2 .