تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فيه أنّ عمر نفى شارب خمر فلحق بالروم ، فلهذا حلف ، وقول عليّ ( عليه السلام ) أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ( واختلف في تفسير البِكر فقيل ) في النهاية ( 2 ) والجامع ( 3 ) والغنية ( 4 ) والإصباح ( 5 ) : ( هو من أملك ) أي عقد له أو عليها بعقد الدوام ( ولم يدخل ) ويوافقها المقنع ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) فإنّهم وإن لم يذكروا لفظ البكر لكن حكموا بالجلد والنفي خاصّةً أو مع الجزّ على من أملك ولم يدخل . ويدلّ عليه قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : الّذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والّذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنةً ( 10 ) . وفي حسن محمّد بن قيس إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قضى في البِكر والبِكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللّذان قد أُملكا ولم يدخل بها ( 11 ) . إنّ التفسير من الإمام ( عليه السلام ) . ( وقيل ) في الخلاف ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والنافع ( 15 ) والشرائع ( 16 ) : هو ( غير المحصن مطلقاً سواء أُملك أو لا ) وهو ظاهر الحسن ( 17 ) . ومفاد كلام أبي عليّ الحكم بالجلد والتغريب على غير المحصن ( 18 ) ونحوه كلام الحلبي ( 19 ) . واحتجّ له بأنّه الحقيقة ، وبقوله ( عليه السلام ) : البِكر بالبِكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب
هامش
( 1 و 12 ) الخلاف : ج 5 ص 368 المسألة 3 . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 288 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 550 . ( 4 ) الغنية : ص 424 . ( 5 ) إصباح الشيعة : ص 514 . ( 6 ) المقنع : ص 434 . ( 7 ) المقنعة : ص 780 . ( 8 ) المراسم : ص 253 . ( 9 ) الوسيلة : ص 411 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 7 . ( 11 ) المصدر السابق : ص 347 ح 2 . ( 13 ) المبسوط : ج 8 ص 2 . ( 14 ) السرائر : ج 3 ص 439 و 441 - 442 . ( 15 ) المختصر النافع : ص 215 . ( 16 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 155 . ( 17 و 18 ) نقله عنه في مختلف الشيعة ج 9 ص 134 . ( 19 ) الكافي في الفقه : ص 405 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي