زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ( 1 ) .
( وقيل ) في التبيان ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وظاهر
إطلاق الانتصار ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والمقنع ( 9 ) : ( الشابّان كذلك ، وهو قويّ ) لعموم
أدلّة كلّ من الجلد والرجم . وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : في المحصن
والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم ( 10 ) . ونحوه في صحيح زرارة ( 11 ) . وفي خبر آخر له :
المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ( 12 ) . وفي
خبر آخر له قضى عليّ ( عليه السلام ) في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها
فجلدها مائة جلدة ، ثمّ رجمت ، وكان أوّل من رجمها ( 13 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في
صحيح الفضيل : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله مرّة واحدة
حرّاً كان أو عبداً ، حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الّذي أقرّ به
على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة
شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه ( 14 ) . ولما روي أنّ عليّاً ( عليه السلام )
جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : حدّدتها بكتاب الله
ورجمتها بسنّة رسول الله ( 15 ) فالتعليل بالكتاب عامّ .
( الرابع ) من الأقسام ( جلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب ، وهو حدّ البكر غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 346 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 2 ) التبيان : ج 7 ص 405 .
( 3 ) السرائر : ج 3 ص 440 .
( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 317 .
( 5 ) المختصر النافع : ص 215 .
( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 154 - 155 .
( 7 ) الانتصار : ص 516 .
( 8 ) المقنعة : ص 775 .
( 9 ) المقنع : ص 428 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 8 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 14 .
( 12 ) المصدر السابق : ص 348 ح 7 .
( 13 ) المصدر السابق : ص 349 ح 13 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .
( 15 ) انظر سنن البيهقي : ج 8 ص 220 .