تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ( 1 ) . ( وقيل ) في التبيان ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والنافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وظاهر إطلاق الانتصار ( 7 ) والمقنعة ( 8 ) والمقنع ( 9 ) : ( الشابّان كذلك ، وهو قويّ ) لعموم أدلّة كلّ من الجلد والرجم . وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمّد بن مسلم : في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم ( 10 ) . ونحوه في صحيح زرارة ( 11 ) . وفي خبر آخر له : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ( 12 ) . وفي خبر آخر له قضى عليّ ( عليه السلام ) في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرّاً ، فأمر بها فجلدها مائة جلدة ، ثمّ رجمت ، وكان أوّل من رجمها ( 13 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً ، حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه ( 14 ) . ولما روي أنّ عليّاً ( عليه السلام ) جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : حدّدتها بكتاب الله ورجمتها بسنّة رسول الله ( 15 ) فالتعليل بالكتاب عامّ . ( الرابع ) من الأقسام ( جلد مائة ثمّ الجزّ والتغريب ، وهو حدّ البكر غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 346 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 2 ) التبيان : ج 7 ص 405 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 440 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 317 . ( 5 ) المختصر النافع : ص 215 . ( 6 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 154 - 155 . ( 7 ) الانتصار : ص 516 . ( 8 ) المقنعة : ص 775 . ( 9 ) المقنع : ص 428 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 348 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 8 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 14 . ( 12 ) المصدر السابق : ص 348 ح 7 . ( 13 ) المصدر السابق : ص 349 ح 13 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 . ( 15 ) انظر سنن البيهقي : ج 8 ص 220 .