يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملا ،
قيل له : فإن كانت محصنةً ؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان
مدركاً رجمت ( 1 ) . ولنقص اللذّة فيه ، ولضعف انتهاك الحرمة عنده لصغره ، وفيه نظر .
وسوّى يحيى بن سعيد بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم
ترجم وإن أُحصنت ( 2 ) .
وأوجب الحلبي الرجم مع الإحصان على الكامل منهما كان الآخر كاملا أو
لا ، صغيراً أو مجنوناً ( 3 ) . وكذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزنيّ بها
كاملةً أو صغيرةً أو مجنونةً ( 4 ) .
وأوجبه ابن إدريس على الكامل منهما وإن كان الآخر صغيراً ، وحكى نفي
الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية ( 5 ) .
( الثالث ) من الأقسام ( الجلد مائة ثمّ الرجم ، وهو حدّ المحصنين إذا
كانا شيخين ) عند الشيخ في النهاية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) وكتابي الأخبار ( 8 ) وبني
زهرة ( 9 ) وحمزة ( 10 ) وسعيد ( 11 ) لأصالة براءة الشابّ ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر
عبد الله بن طلحة : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى
النَصَف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن ( 12 ) . ونحوه في خبر عبد الله
بن سنان ( 13 ) وفي خبر أبي بصير : الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1 .
( 2 ) الجامع للشرائع : ص 552 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 405 .
( 4 ) الغنية : ص 424 .
( 5 ) السرائر : ج 3 ص 444 .
( 6 ) النهاية : ج 3 ص 287 .
( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 366 المسألة 2 .
( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 202 ذيل الحديث 758 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 5 ذيل
الحديث 18 .
( 9 ) الغنية : ص 422 .
( 10 ) الوسيلة : ص 411 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 550 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 11 .
( 13 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 11 .