تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملا ، قيل له : فإن كانت محصنةً ؟ قال : لا ترجم ، لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركاً رجمت ( 1 ) . ولنقص اللذّة فيه ، ولضعف انتهاك الحرمة عنده لصغره ، وفيه نظر . وسوّى يحيى بن سعيد بين الصبيّ والمجنون في أنّها إن زنت بأحدهما لم ترجم وإن أُحصنت ( 2 ) . وأوجب الحلبي الرجم مع الإحصان على الكامل منهما كان الآخر كاملا أو لا ، صغيراً أو مجنوناً ( 3 ) . وكذا ابن زهرة أوجبه على الزاني المحصن كان المزنيّ بها كاملةً أو صغيرةً أو مجنونةً ( 4 ) . وأوجبه ابن إدريس على الكامل منهما وإن كان الآخر صغيراً ، وحكى نفي الرجم عنه إذا زنى بمجنونة رواية ( 5 ) . ( الثالث ) من الأقسام ( الجلد مائة ثمّ الرجم ، وهو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين ) عند الشيخ في النهاية ( 6 ) والخلاف ( 7 ) وكتابي الأخبار ( 8 ) وبني زهرة ( 9 ) وحمزة ( 10 ) وسعيد ( 11 ) لأصالة براءة الشابّ ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن طلحة : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبةً لهما ، وإذا زنى النَصَف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أُحصن ( 12 ) . ونحوه في خبر عبد الله بن سنان ( 13 ) وفي خبر أبي بصير : الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حدّ الله الأصغر ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 362 ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح 1 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 552 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 405 . ( 4 ) الغنية : ص 424 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 444 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 287 . ( 7 ) الخلاف : ج 5 ص 366 المسألة 2 . ( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 202 ذيل الحديث 758 ، تهذيب الأحكام : ج 10 ص 5 ذيل الحديث 18 . ( 9 ) الغنية : ص 422 . ( 10 ) الوسيلة : ص 411 . ( 11 ) الجامع للشرائع : ص 550 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 349 ب 1 من أبواب حدّ الزنا ح 11 . ( 13 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 11 .