وللأخبار : كصحيح زرارة قال الباقر ( عليه السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ( 1 ) .
وصحيح بريد العجلي : أنّه سأل ( عليه السلام ) عن رجل اغتصب امرأةً فرجها ، قال : يقتل
محصناً كان أو غير محصن ( 2 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير : إذا كابر
الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربةً بالسيف ، مات منها أو عاش ( 3 ) .
( الرابع : الزاني بامرأة أبيه على رأي ) وفاقاً للشيخ ( 4 ) والحلبي ( 5 ) وبني
زهرة ( 6 ) وإدريس ( 7 ) وحمزة ( 8 ) والبرّاج ( 9 ) وسعيد ( 10 ) لخبر السكوني عن الباقر ( عليه السلام ) :
إنّه رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان غير محصن ( 11 ) .
وزاد ابن حمزة جاريته الّتي وطئها ( 12 ) . ويمكن شمول " امرأة " لها . وزاد ابن
إدريس امرأة الابن ، ولكنّه أوجب كما في السابقة الحدّ والقتل جميعاً بوطء كلّ
منهما ومن امرأة الأب ( 13 ) .
( ولا يعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرّيّة ولا الشيخوخة بل يقتل
كلّ منهم ، حرّاً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً ) إلاّ في الثاني ( شيخاً
كان أو شابّاً ) للعموم ولم نظفر بنصّ عامّ في الرابع ، إلاّ إذا أدخلناه في الأوّل .
( و ) المشهور أنّه ( يقتصر على قتله بالسيف ) وقد سمعت من الأخبار ما
نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ ( 14 ) .
( وقيل ) في السرائر : ( إن كان محصناً جلد ثمّ رجم ) بناءً على الجمع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 381 ب 17 من أبواب حدّ الزنا ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق : ص 382 ح 6 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 287 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 405 .
( 6 ) الغنية : ص 421 .
( 7 و 13 ) السرائر : ج 3 ص 438 .
( 8 و 12 ) الوسيلة : ص 410 .
( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 519 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 550 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 9 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 6 .