تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( وإن تاب قبل قيامها سقط ) اتّفاقاً كما هو الظاهر ، وللشبهة ، وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في مرسل جميل : عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ( 1 ) وإن ادّعى أنّه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين ، للشبهة . ( الفصل الثالث في الحدّ ) ( ومطالبه أربعة ) : ( الأوّل في أقسامه ، وهي ستّة ) : ( الأوّل : القتل وهو حدّ أربعة ) : ( الأوّل : من زنى بذات محرم كالأُمّ والبنت والأُخت والعمّة والخالة وبنت الأخ وبنت الأُخت ) اتّفاقاً كما في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والأخبار به كثيرة : كقوله ( عليه السلام ) : من وقع على ذات رحم له فاقتلوه ( 5 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر بكير : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ( 6 ) . وخبر جميل قال له ( عليه السلام ) : أين يضرب هذه الضربة ؟ يعني : من أتى ذات محرم ، قال : يضرب عنقه أو قال : رقبته ( 7 ) . ومرسل محمّد بن عبد الله بن مهران : إنّه ( عليه السلام ) سئل عن رجل وقع على أُخته ، قال : يضرب ضربةً بالسيف ، قيل ( 8 ) : فإنّه يخلص قال : يحبس أبداً حتّى يموت ( 9 ) . وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر بكير :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3 . ( 2 ) الانتصار : ص 524 و 525 . ( 3 ) الخلاف : ج 5 ص 386 المسألة 29 . ( 4 ) الغنية : ص 421 . ( 5 ) عوالي اللآلئ : ج 1 ص 190 ح 275 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 386 ب 19 من أبواب حدّ الزنا ح 7 . ( 8 ) في المصدر : قلت . ( 9 ) المصدر السابق : ص 385 ح 4 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 435 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي