وصرّح في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) بالثبوت ، شهدوا في مجلس واحد أو في
مجالس ، ولم يتعرّض في شيء منهما لاشتراط اتّفاقهم في الحضور .
وفي المقنعة : إن تفرّقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد
في مكان واحد جلدوا حدّ المفتري ( 3 ) . ونحوه في ظهور الاشتراط بالاتّفاق في
الأداء ، وحدّهم مع افتراقهم فيه ، وعدم التعرّض للاشتراط به في الحضور ، عبارات
المراسم ( 4 ) والغنية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والنافع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتلخيص ( 10 ) .
( وإذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا ) بالإجماع والنصّ من الكتاب ( 11 )
والسنّة ( 12 ) . ( وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين ) كلّهم أو بعضهم ( كالفسّاق )
لصدق القذف وعدم ثبوت ما قذفوا به ليندرئ عنهم الحدّ .
( ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم )
للشبهة . وفي خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم
يعدلوا ، قال : يضربون الحدّ ( 13 ) وهو مع الضعف يحتمل ظهور الفسق ( ولا يثبت
الزنا ) بل يتوقّف الحاكم إلى أن يظهر له حالهم ، فإمّا أن يحدّهم أو المشهود عليه .
وقبل ذلك يندرئ الحدّ عنه وعنهم .
( ويحتمل ) في المسألة الأُولى - وهي الردّ لكونهم كلّهم أو بعضهم غير مرضيّين -
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 4 .
( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 388 المسألة 31 .
( 3 ) المقنعة : ص 774 .
( 4 ) المراسم : ص 252 .
( 5 ) الغنية : ص 438 .
( 6 ) الوسيلة : ص 409 .
( 7 ) المختصر النافع : ص 214 .
( 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 153 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 172 .
( 10 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 34 ص 198 .
( 11 ) النور : 4 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 372 و 373 ب 12 من أبواب حدّ الزنا ح 8 و 9 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 446 ب 12 من أبواب القذف ح 4 .