تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وإنّما أقرّ بوطء امرأته ( ولا مهر ) لها ، لإنكارها الوطء ، وإن كان أقبضها شيئاً على أنّه مهر لم يكن له الاسترداد . ( ولو اعترفت بالوطء وأقرّت أنّه زنى بها مطاوعةً فلا مهر ) لها لأنّها بغيّ باعترافها ( ولا حدّ عليه ) وإن أقرّ أربعاً ، لما عرفت ( ولا عليها إلاّ أن تقرّ أربع مرّات ) . ( وإن ادّعت أنّه أكرهها عليه أو اشتبه عليها ) بزوجها أو سيّدها ( فلا حدّ ) على أحد منهما ( وعليه المهر ) المسمّى إن ذكر التسمية ووافق مهر المثل أو زاد وإن لم يكن لها المطالبة بالزائد ، وإن نقص فعليه مهر المثل إلى أن تثبت الزوجيّة ، وإن لم يكن تسمّيه فمهر المثل . ( المطلب الثاني : البيّنة ) ( إنّما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال ) بنصّ الكتاب ( أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نسوة ) بالسنّة وقد سمعتها في الشهادات مع ما في المسألة من الخلاف . ( ويثبت به ) أي بالأخير ( الجلد خاصّةً وبالأوّلين الرجم ) كما عرفت . ( ولا يثبت ) الحدّ ولا الرجم ( برجل مع النساء وإن كثرن ) . خلافاً للخلاف ( 1 ) كما سمعت . ( ولا بشهادة النساء منفردات ، ويجب على الجميع ) على الأخيرين ( حدّ الفرية ) بالإجماع والنصّ من الكتاب والسنّة فقال تعالى : " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فاُولئك عند الله هم الكاذبون " ( 2 ) وسيأتي أنّه إذا لم يحضر الرابع وشهد ثلاث حدّوا للفرية ولم يرتقب حضوره . والخناثى في الشهادة كالنساء . ( ويشترط في الثبوت بالبيّنة أُمور ثلاثة ) :
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 251 ، المسألة 2 . ( 2 ) النور : 13 .