تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
تستكره ويفعل بها وإنّما هي لا تعقل ما يفعل بها ( 1 ) . قال في المختلف : والجواب بعد صحّة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله ، لأنّ العلّة الّتي ذكرها الإمام يدلّ عليه ( 2 ) . وتردّد المحقّق في النافع ( 3 ) والشرائع ( 4 ) . ( الفصل الثاني في طريق ثبوته ) ( إنّما يثبت ) عند الحاكم إذا لم يعاينه ( بأمرين : الإقرار والبيّنة ، فهما مطلبان ) : ( الأوّل : الإقرار ) ( ويشترط فيه : البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار والقصد ) كسائر الأقارير ( وتكراره أربع مرّات ) للأصل والنصوص والإجماع كما يظهر ، إلاّ من ظاهر الحسن على ما يقال ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الفضيل : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله مرّةً واحدةً ، حرّاً كان أو عبداً ، حرّةً كانت أو أمةً ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّبه على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجم حتّى يشهد عليه أربعة شهود ( 5 ) . وحمله الشيخ على غير الزاني ( 6 ) . ( وفي اشتراط ما يشترط في البيّنة من الاتّحاد ) في المقرّ به ( إشكال ) : من إطلاق النصوص والفتاوى وثبوت القدر المشترك بذلك وهو الزنا وهو يكفي في وجوب الحدّ . ومن الأصل ، والابتناء على التخفيف ، وأنّ المقرّ به عند
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 388 ب 21 من أبواب حدّ الزنا ح 2 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 146 . ( 3 ) المختصر النافع : ص 213 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 150 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 343 ب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 8 ذيل الحديث 20 .