تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
يأخذها الوكيل أو الوصي ) وبالجملة : إن أخذ ( 1 ) الأُجرة ضمناها لمن أخذاها منه وهو الموكّل والوارث لأنّهما غرما هما ، وإن لم يأخذا ها واستحقّا ها ضمناها لهما لأنّهما غرّا هما . ( وهل للوكيل أو الوصيّ ) إذا استحقّا الأُجرة ولم يأخذا ها ( المطالبة للموكّل أو الورثة بالأُجرة ؟ إشكال ) : من ظهور بطلان الوصيّة والوكالة واستقرار الضمان على الشاهدين ، ومن أنّ الحكم لا ينقض بالرجوع وأنّهما فعلا للموكّل والوصيّ ما يستحقّان به الأُجرة لا للشاهدين . ( فإن أوجبناه ) أي مطالبته لهما بالأُجرة ( كان للموكّل والوارث الرجوع على الشاهدين ) وإن لم يوجبه كان لهما مطالبة الشاهدين للغرر . وربّما احتمل العدم ، لأنّهما لم يغرما هما شيئاً . ( السابعة عشر : لو شهدا بالمنافع كالإجارة ) ثمّ رجعا ( ضمناها ، كما يضمنان الأعيان ، فإن كان المدّعي المؤجر ) فشهدا له أنّه آجر بكذا ثمّ رجعا ( ضمنا للمستأجر التفاوت بين أُجرة المثل والمسمّى ، وإن كان ) المدّعي ( المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضاً . ولو ) شهدا بالإجارة فأبقيت العين في يد المستأجر مدّة الإجارة و ( تعذّر استيفاء الأُجرة ضمناها ) فهما المفوّتان لها . ( وكذا لو شهدا بالبيع وتعذّر استيفاء الثمن . ولو كان الثمن ) المشهود به ( أقلّ من القيمة ضمنا التفاوت للمالك ) . ( الثامنة عشر : لو رجع المعرّفان بعد الحكم ضمنا ما شهد به الشاهدان ) فإنّهما أثبتا الحكم وفوّتا المشهود به ( وفي تضمينهما الجميع أو النصف نظر ) : من أنّ التفويت حصل بأمرين : شهادة الشاهدين وتعريفهما المشهود عليهما ، وبعبارة اُخرى بشهادتين : شهادة بالشيء المشهود به وشهادة بالنسب فكان عليهما نصف الغرم ، مع أصل البراءة ، وهو الأقوى . ومن أنّهما
هامش
( 1 ) كذا ، والمناسب : أخذا .