تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين ، والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع ) لاختلال شهادتي الأصلين جميعاً ، فإنّه لا يثبت إحداهما إلاّ بشهادة الفرعين جميعاً . ( ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف ) لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن شهادة أحدهما ، لاختلال الشهادة بكلّ منهما من غير فرق . واحتمل تضمين الربع بناءً على أنّهما إن رجعا جميعاً عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف . ( ولو شهد على كلّ شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كلٌّ الربع ، ويقتصّ منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد ) ويردّ إلى كلّ منهم ثلاثة أرباع الدية ( ولو رجع أحدهم فعليه الربع ) فإن اقتصّ منه ردّ عليه ثلاثة أرباع الدية . ( الثاني عشر : لو رجع شاهدا الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا ) فإنّهما المتلفان ، ولذا اُعتبر تعديلهما ، وليس على الفرع شيء . واحتمل في التحرير عدم ضمانهما ، لعدم تعلّق الحكم بشهادتهما ( 1 ) . ( ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته ) وهو النصف ولا ضمان على الفرع . ( ولو كذّبا شهود الفرع ) بعد الحكم والاستيفاء ( لم يلتفت إلى تكذيبهما ) وأمّا قبل الحكم فقد مضى الكلام فيه ( ولم يغرما شيئاً ، لاحتمال كذب شهود الفرع ) مع استناد الحكم ظاهراً إلى شهادتهم . ( الثالثة عشر : لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدّعي شاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال ) : من اعترافهما بالإتلاف بغير حقّ إن لم ينقض الحكم بالرجوع بعده قبل الاستيفاء من قيام غيرهما مقامهما ، وثبوت الحكم شرعاً بغيرهما . ( وكذا لو شهد الفرعان ثمّ رجعا بعد الحكم ثمّ حضر شاهد الأصل
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 293 - 294 .