تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
فشهد ، ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال ) ينشأ ممّا عرفت . ( الرابعة عشر : لو كذّبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنّهما لا يضمنان ) شيئاً وإن ظهر فساد الحكم ، لأنّه لم يثبت حكمه بشهادتهما ولا يسمع قوله عليهما بعد العزل . ويحتمل السماع فيضمنان . ( وفي تضمين الحاكم حينئذ ) لا يضمنان ( إشكال ) : من اعترافه بالخطأ ولم يسمع دعواه على الشاهدين ليضمنا ، ومن أصل البراءة وأداء تضمينه الضرر العظيم على الحكّام ورغبتهم عن الحكم ، وأنّه إنّما اعترف بالخطأ المستند إلى شهادتهما . أمّا إذا صدّقه المحكوم عليه في أنّه إنّما حكم بشهادتهما فلا ريب في أنّه لا يضمن . ( ولو أقام الحاكم شاهدين على أنّهما شهدا عنده ، فالأقرب أنّهما لا يضمنان ) لثبوت شهادتهما بذلك مع أنّهما ينكرانها وهو رجوع ، ومن أنّ الحكم فعل الحاكم فلا يثبت بثبوت شهادتهما عنده أنّه حَكَم بشهادتهما بل يجوز استناد حكمه إلى غيرهما . ( ولو كذّباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما ) لسماع قول الحاكم عليهما ( والأقرب أنّهما ) حينئذ ( يضمنان ) لأنّ هذا التكذيب بمنزلة الرجوع عن الشهادة . ويحتمل العدم ، لأنّه غير الرجوع ولا يستلزم مقتضاه ، لجواز أن يشهدا بشيء مع علمه به وتحمّله الشهادة عليه . ( الخامسة عشر : لو حكم على بيع بشهادة اثنين ، ثمّ شهد ) بعد العزل ( بأنّ أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم تقبل شهادته ) لأنّه حين الولاية حكم حكماً نافذاً لا يسمع قول غيره عليه ، وشهادته معارضة بحكمه فلا تسمع . ( السادسة عشر : لو شهدا بولاية ) لأحد ( كوصيّة إليه أو وكالة ثمّ رجعا ضمنا الأُجرة للموكّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما ، أو ) ضمنا الأُجرة إن ( استحقّها ) أحدهما بأن فعلا ما عليهما ( لهما ) أي للوكيل والوصي ( إن لم